• تاريخ النشر : 01/06/2016
  • 255
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

من كان عليه كفارة الجماعٍ في نهار رمضان، هل يجوز أن يخرجها مالاً وما قدرها، وهل يجوز إعطاؤها لشخصٍ واحد لأنه لايعرف كيفية الوصول لمجموعة من الفقراء والمساكين ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; الأصل في كفارة الجماع أنها على الترتيب ككفارة الظهار، فالواجب فيها عتق رقبة، فإن لم يجدها أو لم يجد ثمنها، فإن عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكيناً، الواجب الإطعام، والقدر نصف صاع على الأظهر فيكون المجموع ثلاثين صاعاً، والصاع يزيد على الكيلوين شيء يسير، وإن جُعِل الصاع ثلاث كيلوات فلا بأس والإنسان يجد الفقراء موجودون وكثيرون عليك أن تبحث ولو كانت حاجة من حاجاتك الدنيوية ونحو ذلك فإنك تبحث، فإذا بحثت فسوف تجد المحتاجين من قرابتك ومن غير قرابتك من أهل الإسلام، فتعطيهم هذه الكفارة، لكن لو فُرِضَ أنك لم تجد فقراء ومساكين ففي هذه الحالة لا بأس أن توزع الكفارة على عشرة فقراء أو مساكين، ثم على عشرة، حتى تستتم ستين، أو أقل من عشرة مساكين وهكذا. لكن في الغالب أن الإنسان حينما يجتهد ويبحث فسوف يجد المحتاجين وهم كثيرٌون كما تقدم. نعم.    


التعليقات