• تاريخ النشر : 15/06/2016
  • 533
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

هل الأفضل الصوم أم الإفطار في السفر لمن يصوم الأيام البيض أو الاثنين والخميس ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; من كان يصوم الأيام البيض فعلى السنة[1]يداوم عليها إذا كان في الحضر وكذلك الاثنين والخميس ، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ، الأخبار في هذا الباب وأنها ثابتة وصحيحة عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي قتادة بن النعمان[2] وكذلك من حديث جرير[3] وأبي ذر[4] وهذا رواه النسائي ورواه غيره، ورواه النسائي أيضاً من رواية يعقوب عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يترك صيام البيض بحضر ولا سفر[5]. وهذا حديث قد اختلف بسنده ومنهم من ضعف سنده من جهة جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير، أما صيامها فمشروع وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصومها من كل شهر، عن عائشة في الصحيح أنه لا يبالي في أي شهر كان. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة قال:(أوصاني خليلي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بثلاث:  بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كل شهرٍ .وركعتي الضحى . وأن أوترَ قبل أن أرقدَ( [6]رواه أبو هريرة وهو في صحيح مسلم. كذلك في حديث أبي ذر[7] عند مسلم وحديث أبي الدرداء[8] عند النسائي. وصي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة بهذه الأمور الثلاثة، ومنها ثلاثة أيام من كل شهر. كذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (صُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ مِن كلِّ شهرٍ ولك أجرُ ما بقي)[9]عن  عبد الله بن عمرو في صحيح ابن حبان، وفي آخر (صُم من كلِّ عشرةِ أيَّامٍ يومًا ، ولَكَ أجرُ تلكَ التِّسعة )[10]رواه عبد الله بن عمرو في صحيح ابن حبان، من جهة الإطلاق ومن جهة الخصوص، فإن صام البيض حصل المقصود، أما المسافر فالأظهر والله أعلم أن صوم التطوع يجري فيه ما يجري في صوم الفرض، فنقول إن المسافر إذا شق عليه الصوم فأنه سن أن يفطر في صوم لتطوع كما سن أن يفطر إذا صام كما هو في السنة إذا شق عليه في صوم الفرض، فمن كان يشق عليه الصوم فالسنة أن يفطر وهو أفضل. والحمد لله يكتب له أجره تاماً، ومن كان يشق عليه الصوم فإنه يصوم، ولو كان صوم تطوع لظاهر حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، أني أسرد الصوم[11]، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق له ولم يقيده وقال إن شئت صم وإن شئت فأفطر، فهذا يشمل صوم النفل وصوم الفطر، فوجهه مع المشقة من عدمها كما تقدم.  


[1]- في الحديث "كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر" أخرجه أحمد (5643) أبو داود (2453)، والترمذي (763) وهو عند مسلم من حديث عائشة برقم (1160). بلفظ  أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام قالت نعم. [2]- أخرجه  مسلم: (1162). [3]- أخرجه النسائي في السنن الصغرى 4/221 ،وفي "الكبرى" (2741). [4]- أخرجه أحمد (21373). وابن ماجه (1708). والترمذي (762). والنسائي (2423). وابن حبان (3655، 3656) ، وهو عند ابن خزيمة (2128) . [5]- أخرجه النسائي (2345) وفي "الكبرى" (2666). [6]- أخرجه البخاري (1178)، ومسلم (721). [7]- أخرجه مسلم (722). 8-أخرجه  النّسائيّ (رقم 2404). [9]- أخرجه أحمد  (6506) و(7023). وأبو داود (1389). وابن حبان: (3658). [10]- أخرجه مسلم:(1159). [11]- أخرجه  البخاري: (1876).ومسلم: (1121).


التعليقات