مصدر الفتوى :
فتاوى برنامج يستفتونك - قناة الرسالة
السؤال :

يقول السائل : أفطرت زوجتي مجموعة من الأيام هي لا تعرف عددهن ، وتريد أن تقضي الآن، كيف تقدر مثل هذه الأيام؟ وهل تنوي هذه الأيام بأنها تطوعا وقضاء؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; وجب عليها القضاء، سواء بسبب أنها كانت معذورة بالحيض، أو كانت مريضة أو نحو ذلك، فمثل ما قال سبحانه وتعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}سورة البقرة 184، ومن كان عليه أيام فالواجب عليه أن يصوم الأيام التي أفطرها، إذا لم يعلم على سبيل اليقين، فعليه أن يغلب الظن، إذا كان يقول يغلب على ظني، أو قالت يغلب على ظني أنها خمسة أيام، نقول غلبة الظن هذه معمول بها في الشرع في أحكام الصلاة والحج وغيرها، إذا كانت تقول ليس عندي يقين، ولا غلبة ظن ماذا أفعل؟ نقول في هذه الحالة تنظر إلى أقرب ذلك إلى الواقع، وتتحرى بمعنى أنها لو شكت تقول لا أدري ثلاثة أو أربعة عندها، أو تقول أنا لا أدري، لكن تقول أنها لا تزيد في الغالب عن خمسة، نقول تجعلها خمسة، وإن كانت تقول لا أدري أصلا، في هذه الحالة تنظر أيام حيضها المعتاد، إذا كان أيام سفر، تنظر إلى السفر المعتاد، مرض أو ما أشبه ذلك، تجتهد، مثل ما ذكر العلماء في من فاتته صلاة فلا يدري أي الصلوات هي، يتحرى، ثم بعد ذلك عليها أن تصومها بنية القضاء، لا تصومها بنية الواجب، إنما النية تشرك في العملين، إذا كانا داخلين في عبادة واحدة، ما إذا كان العملان منفصلين، فإنه إذا كان واجبين فإنه لا يجوز أن يشرك فيه، أما إذا كان العملان في عبادة واحدة، فيجوز أن تشرك بنية واحدة على الصحيح، لأن العبادة الواحدة تشمل هذا العمل، مثلا من جاء والإمام راكع، فإنه لا بأس أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، وكذلك على الصحيح من لم يكن طاف طواف الإفاضة وطواف الوداع، فقال هل يجوز لي أن أنوي عنهما؟ على قول جيد يجوز له ذلك، بل قال بعض العلماء لو أنه نواه طواف وداع ونسي الإفاضة، ثم تذكر أجزى على قول جيد، وهو مذهب الشافعي، أما إن كان منفصلين، فإنه لا يشرط أحدهما الآخر،ـ كذلك أيضا إذا كان أحدهما واجب، والأخر مستحب، فلا ينوي هذا، إنما لا بأس أن تقصد اليوم الأفضل، مثل عليها قضاء وتقصد أن تجعل القضاء في الأيام البيض، أو أن تجعل القضاء في يوم الاثنين والخميس، لا بأس، غاية الأمر أنها نوت أمرا حاصلاً تبعا، مثل: الإنسان الذي يتوضأ، وينوي أمرا مباحا، إذا كان يجوز أن يتوضأ، وينوي أمرا مباحا تابعا، مثل إنسان يتوضأ من التبرد، جاز على الصحيح خلافا لجماعة من الأئمة الشافعية، يجوز على الصحيح أن إنسان مثلا أراد أن يتوضأ، وكان اشتد الحر عليه، وأراد أن يتوضأ، قال لماذا لا أتوضأ أنوي به الوضوء،  نقول لا بأس، لأن التبرد حاصل حاصل، فإذا كان نية التبرد وهي مباحة، فنقول كذلك نية هذا اليوم الذي تصومه في يوم الاثنين، أو يوم من الأيام البيض، والقصد الأول هو الصوم، وهذا لا بأس به على الصحيح، ويرجي أن يقبل منها الأجران.


التعليقات