يقول السائل : متى يكون صوم ثلاثة أيام للمتمتع الذي لا يستطيع الهدي؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; ما دام أحرم بالعمرة أو أحرم وتحلل، فلا بأس أن يصوم الآن ثلاثة أيام، لكن إن كان يقول أنا ما عندي الآن دراهم حاضراً، وسوف تأتيني بعد أيام قبل انتهاء الحج ويكون غنياً، مثل إنسان لا يكون عنده شيء ولكن يقول يأتيه في وقت معين مال راتب فهذا قادم، أما إذا كان يعلم ويغلب على ظنه أنه لا يجد فلا بأس أن يصوم، ولو فرض أنه وجد بعد ذلك، هل يلزمه الرجوع إلى الأصل بعد الشروع في البدل؟ موضع اختلاف، والأظهر أنه لا يلزمه وإن رجع إلى الأصل، وكان مقتدراً غنياً فهو أولى وأكمل، خاصة أنه لم يكمل الصوم، أما إذا فرغ من الصوم، مثل إنسان صام ثلاثة أيام، ثم صام بعد ذلك سبعة أيام، ثم لما رجع استغنى، هل نقول يبعث هدياً يقول لا يلزمه ذلك ولا يبعث هدي لأنه قد أتى بالبدل على التمام وقد صام ثلاثة أيام وسبعة أيام وتلك عشرةٌ كاملة.