• تاريخ النشر : 18/08/2016
  • 219
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : هل الحجامة تفسد الصوم؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الحجامة الصحيح أنها لا تفسد الصوم وهو قول الجمهور، خلاف المشهور للإمام أحمد – رحمه الله- والمسألة فيها أدله معروفة، أما حديث:" أفطر الحاجم  والمحجوم" فهو منسوخ، مع أنه حديث له طرق كثيرة، نحو أكثر من عشرة صحابة، لكن ثبت في السنة عن أبي سعيد الخدري(1) وحديث أنس(2) ومن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي – e- في الرخصة في الحجامة(3)، وهي أحاديث جيدة، وأحاديث عبد الرحمن بن ليلى حديث صحيح فهي عُمدة في أنها منسوخة، والنبي جاء في الحديث أنه احتجم وهو مُحرم(4)  وهذا موضوع آخر، المقصود أنه الصواب هو قول الجمهور، لكن في التفصيل فيها، كثير من أهل العلم حاصلة أنه الإنسان إذا كان يضعف حال الحجامة ويؤدي به الهزل وهو ليس محتاجًا إليها في النهار  فلا يجوز له ذلك، الإنسان هو محتاج الحجامة، ولو احتجم أفطر، كأنه جعل الحجامة السبب للفطر، أما إذا احتاج الحجامة في النهار، تبين أنه محتاج فلا بأس من ذلك، ولو فرض أنه أدى به إلى الفطر، لكن هي لا تُفطر كما تقدم، نعم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حديث أبي سعيد: "أرخص النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحجامة للصائم"، وإسناده صحيح، أخرجه النسائي في "الكبرى" (3241) ، وابن خزيمة (1967) ، والدارقطني في "السنن" 2/183 (2) أخرج البخاري في "صحيحه" (1940) عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، قال: سمعت ثابتاً البناني، قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، (3) قال الحافظ في "الفتح" 4/178: ومن أحسن ما ورد في ذلك- ما أخرجه عبد الرزاق (7535) ، وأبو داود (2374) من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "نهى عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة ولم يحرمهما إبناء على أصحابه"، وإسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر، (4) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» أخرجه البخاري (1938) ومسلم (1202).


التعليقات