• تاريخ النشر : 23/01/2017
  • 295
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : ما حكم صيام يوم السبت خاصة إذا وافق يوم عرفة أو عاشوراء؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا بأس بصيام يوم عرفة، ولو وافق يوم السبت؛ أما حديث صيام يوم السبت، فهو حديث لا يصح حديث شاذ، ومخالف للأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل العلم اختلفوا فيه منهم من قال أنه منكر، ومنهم من قال أنه ضعيف، ومنهم من قال أنه شاذ، ومن صححه فقد وهم.الخبر فيه اضطراب في سنده، ومتنه فيه غرابة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث من رواية عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وفي روايةٍ عن عمته الصماء، وفي روايةٍ عن عبد الله بن بسر مباشرة، وفي روايةٍ عن الصماء مباشرة، فهو مضطرب من جهة السند، وكذلك المتن في قوله عليه الصلاة والسلام "لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، أو ورق شجرٍ، فليمضغه"(1) هذا غريب في الحقيقة؛ ومخالف للأخبار الصحيحة من جهة أن يوم السبت لا بأس بصومه النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا أذن بصيام ثلاثة أيام(2)، وكان يصوم ثلاث أيام مفرقة، أو متتابعة فذلك، وقد يكون منها يوم السبت، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضًا قال:" صوم يومًا، وأفطر يومًا" ولما قال: "أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا"(3)، ومعلوم أنه كان يوافق يوم السبت يصوم الإنسان يوم، ويفطر يوم مثلًا يفطر الجمعة، ويصوم السبت، ويفطر مثلًا يوم الأحد النبي يقول صم يومًا، وأفطر يومًا، وهذا يدخل فيه السبت قطعًا؛  فمن يقول لا تصوم السبت هذا مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام "من صام بعد رمضان ستة أيام من شوال"(4) هذه يدخل فيها السبت هذا إذا صام ستة أيام، فقد يوافق وربما يكون أول يوم يوم السبت من العيد، والسنة أن يبادر بالفطر في العيد، وأتبعه قد يكون أول يوم هو يوم السبت يكون العيد الجمعة، والسبت هو اليوم الثاني، فتصوم سن أن تبادر أن تصوم يوم السبت لأنه في  هذه الحالة يكون أو الست من شوال، والحديث أيضًا يقول" إلا فيما افترض عليكم " ظاهر سواًء أفرده، أو جمعه، وكذلك عليه الصلاة والسلام لمن تتبع السنة في هذا وجد الأخبار كثيرة في هذا الباب تدل على ضعف هذا الخبر، وشذوذه، والله أعلم.      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه أبو داود (2421)، والترمذي (754)، والنسائي (2775) و وابن ماجة (1726) والنسائي في "الكبرى" (2774)  وهو في "مسند أحمد" (17686)، و"صحيح ابن حبان" (3615). وجاء ما يعارضه من طريق كريب مولى ابن عباس: أن ابن عباس وناسًا من أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعثوه إلى أم سلمة يسألها عن أي الأيام كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أكثر لصيامها، فقالت: يوم السبت والأحد، فرجع إليهم وأخبرهم فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها، فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا وذكر أنك قلت كذا؟! فقالت: صدق، إن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد وكان يقول: "إنهما عيدان للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم" وصححه ابن حبان (3616)، وابن خزيمة (2167)، والحاكم 1/ 436 وسكت عنه الذهبي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أنه لا يكره صيام يوم السبت، وأنه قول أكثر العلماء. (2)عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر . أخرجه البخاري ( 1124 ) ومسلم ( 721).  (3)عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال : فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر رضي الله عنه : رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة ، قال : فسئل عن صيام الدهر ، فقال : لا صام ولا أفطر - أو ما صام وما أفطر - قال : فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم ، قال : ومن يطيق ذلك ؟ قال : وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين ، قال : ليت أن الله قوَّانا لذلك ، قال : وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم ، قال : ذاك صوم أخي داود عليه السلام ، قال : وسئل عن صوم يوم الاثنين ، قال : ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت – أو أنزل علي فيه – قال : فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان : صوم الدهر ، قال: وسئل عن صوم يوم عرفة ، فقال : يكفِّر السنة الماضية والباقية ، قال : وسئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال : يكفِّر السنة الماضية . رواه مسلم (1162). (4)أخرجه مسلم (1164) ، وأبو داود (2433).


التعليقات