يقول السائل : تغرب الشمس في بلدنا ولا يؤذن المؤذن إلا بعد خمس دقائق، هل أفطر على الغروب أو أنتظر المؤذن، وإن أفطرت هل يكون فتنة وخروج عن جماعة المسلمين؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
هذا إن كان التأخير كما ذكرت بعد غروب الشمس هذا لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام يقول:«إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم» (1) فلا يجوز التأخير، وهذا خلاف السنة، هذا مخالف للتعجيل بالفطر، لكن إذا كان هؤلاء يتأخرون عمدًا والجماعة متفقون معه على ذلك، وأنت لو خالفتهم ربما ترتب على هذا فتنة وشر كما ذكرت، وقد تتضرر في هذه الحالة تنوي الفطر أنت، إن أمكنك أن تفطر بالفعل لكن تنوي الفطر، حينما تغرب الشمس تنوي الفطر، ومن نوى الفطر فقد أفطر.لو أن إنسان نوى الفطر ذهب يريد إلى محل طعام ثلاجة ومطبخ لأجل الجزم بالفطر، لكن لم يجد شيئًا يأكله، ماذا يكون صومه؟ من نوى الفطر أفطر، هذا الصحيح، فلهذا لا يجوز له أن ينوي الفطر في مثل هذا الوقت؛ لأنه يكون مفطرًا بذلك، وإذا كان الأمر كما ذكرت فالواجب عليك أن تنوي الفطر ثم بعد ذلك توافقهم، وإذا كان الأمر أيسر فإنك تبين لهم السنة، وأن هذا هو الواجب عليهم، وأنه لا يجوز لهم التأخير، وتذكر لهم شيئًا من ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» .
أخرجه البخاري (1954) ، ومسلم (1100).