يقول السائل : زوجتي تقضي صيام كان عليها في شوال هل تصوم ستة شوال أم تكتفي بالقضاء في شوال؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
في حديث عائشة رضي الله عنها: «كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان» وبلفظ: «إن كانت إحدانا يكون عليها القضاء من رمضان، فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان»، (1) لكن ما يتعلق بقضاء الصيام تقضي الصيام في شوال هل تصوم؟ تقول القضاء ليست ستة من شوال؛ فإذا صام إنسان لو كان عليها ستة أيام من رمضان، فصامت ستة أيام من شوال فإنها تكون قضاءً، ولا يحصل بها فضل صيام ستة أيام من شوال، إنما لو صامت في غير مثلًا لو قضت في غير شوال؛ مثلًا الأيام البيض، يوم الاثنين والخميس في هذه الحالة يرجى لمن قصد هذه الأيام فضل الواجب، وفضل هذه الأيام الخاصة؛ الأيام البيض، وكذلك يوم الاثنين والخميس، أما ستة أيام من شوال فجاءت نصًا بأن المقصود صيام ستة أيام سوى رمضان: «من صام رمضان و أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله»(2)، خرّجه مسلم من حديث أبي أيوب، وجاء في حديث ثوبان في أنه عليه الصلاة والسلام قال: «شهر رمضان بعشرة أشهر، وستة أيام من شوال بشهرين»(3)، فكان صيام رمضان وست أيام من شوال بصيام سنة، وهذا أيضًا جاء على قاعدة: من جاء بحسنة فله عشر أمثالها، ويرجى بالإنسان حينما يكون صومه معلوم من النص مضاعفته كما قال في الحديث القدسي: «الصوم لي وأنا أجزي به»(4)لكن مع ذلك يحصل هذا الفضل؛ هذا الفضل الذي فيه مضاعفة، ويحصل فضل آخر لا يعلمه إلا الله، وهذا يبين أن قوله " الصوم لي وأنا أجزي به" من جهة هذا فضل خاص، وإن كان ثبت علمنا من السنة أن رمضان بعشرة أشهر، وأن الحسنة بعشر أمثالها؛ «من صام رمضان و أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله»صام السنة كاملة فيبين أنه يحصل له برمضان عشرة أشهر هذا جاء نصًا في حديث ثوبان "رمضان بعشر أشهر"، وهذا أيضًا يضاف إلى ما تقدم وأن لرمضان الفضلين جميعًا؛ فضل المضاعفة المعدودة هذه، والفضل الآخر الذي لا يعلمه إلا الله–سبحانه وتعالى-؛ «الصوم لي وأنا أجزي به»وهذا أيضًا فضل آخر لرمضان زيادة على قضاءه كما تقدم، فالواجب عليها أن تصوم القضاء ثم تصوم الستة لكن هل يجزئ صيام القضاء قبل ستة من شوال؟ هذا موضع نظر، ويأتي بحثه إن شاء الله ، والجمهور على الجواز؛ جواز صوم التطوع، حديث عائشة يحتمل سيأتينا إن شاء الله، لكن يظهر والله أعلم أنه يقال لا بأس بذلك لمن أراد أن يصوم الست ثم يقضي بعد ذلك ويأتي تمام الكلام على حديث عائشة إن شاء الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)البخاري (1950) ، ومسلم (1146) (151).
(2)أخرجه مسلم (1164).
(3) حديث ثوبان مولى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- عند ابن ماجه (1715)، والنسائي في "الكبرى" (2873) و (2874). وإسناده عند النسائي صحيح. وهو في "مسند أحمد" (22412). ولفظ النسائى الأول: "صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال بشهرين، فذلك صيام سنة".
(4) أخرجه البخاري (7492) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقط، وأخرجه مسلم (1151) (165) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما ،