• تاريخ النشر : 18/01/2017
  • 325
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : يقول الله تعالى﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾[البقرة:187]. ويستدل به على عدم جواز مباشرة المعتكف للنساء. فهل يفهم من الآية أن من لم يكن معتكفًا يجوز أن يباشر في المسجد؟!

الإجابة

 الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذا الحكم للمعتكف المعتكف له وصف آخر، لأن الذي يوجد في المسجد، إما معتكف، أو غير معتكف. كيف تجعل المعتكف مثل غير معتكف.يعنى على هذا هل تقول من لم يكون معتكفًا يجوز أن يجامع زوجته في المسجد؟!! هذا لا أظن أن أحد يقولوه، والمسجد ليس محلًا لمثل هذا الفعل، وحتى ولو كان مكانا خاليًا، فلا يجوز له ذلك، المسجد موضع للصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: «إنما بنيت المساجد لما بنيت له»(1) إنما للذكر، والصلاة، وقرأة القرآن إنما هذا الحكم للمعتكف، ولو كان خارج المسجد، ومن المعلوم أنه لا أحد يباشر زوجته في المسجد، لكن هذه شهوه، لو خرج إلى بيته، فلا يجوز أن يباشر أهله ،وهو معتكف، لا يجوز أن يباشر على نية الاعتكاف لا يجوز، لكن لو خرج، ونوى الخروج عن الاعتكاف جاز هذا ما دام الاعتكاف سنة.لكن هو باقي على نية الاعتكاف، ويباشر، فلا يجوز هذا لا يجوز، هذا تلاعب بالعبادة، أما إذا خرج، ثم ذهب إلى البيت مثلًا، ثم ربما راقه له أهله،  ففسخ نية الاعتكاف، لا باس بذلك ما دام الاعتكاف ليس منذورًا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ». أخرجه مسلم(80) (569).


التعليقات