يقول السائل : المسافر إذا أفطر في نهار رمضان وكذلك المرأة الحائض هل تمسك بقية اليوم؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إنسان مسافر ثم أفطر في نهار رمضان مسافر ثم قدم بلده مثلاً بعد العصر هل يجب عليه إمساك؟ أو لا يجب عليه الإمساك؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال إنه يجب عليه الإمساك وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وقالوا: إنه كما لو ثبت الشهر في وسط النهار يعني لو أن قوم مثلاً لم يبلغهم رؤية الهلال فأصبحوا مفطرين ثم بلغهم في وسط النهار أنه من نهار رمضان أن اليوم رمضان يجب عليهم الإمساك، قالوا فكذلك يجب الإمساك على من قدم إذا سافر وكان مفطرًا. والصواب أنه لا يلزمه الإمساك بل له أن يستمر في فطره ولا يلزمه ذلك وكذلك المرأة إذا طهرت من حيضها مثلاً وسط النهار فإن لها أن تستمر على الفطر لماذا؟ لأن المسافر سوف يقضي هذا اليوم والحائض سوف تقضي هذا اليوم وكذلك يلحق به أيضًا الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمريض إذا شفي من مرضه هذه مسائل فيها خلاف.
لكن بعض أهل العلم فرق بين الكافر والمريض الذي شفي من مرضه وبين الكافر والصبي فقال الكافر إذا أسلم يمسك من حال إسلامه والصبي إذا بلغ يمسك من حال بلوغه ولا يلزمه قبل ذلك شيء، أما هذه الصورة صورة المسافر الذي قدم والحائض التي طهرت الصحيح أن لهم أن يأكلوا وليس عليهم أن يمسكوا كما قال عبد الله بن مسعود: "من أكل أول النهار أكل آخره" خرجه ابن أبي شيبة(1).وروي عن أبي السعدات جابر بن زيد رحمه الله تابعي كبير جليل أنه" قدم من سفر وكانت امرأته حائض وقد طهرت فجامعها"، وهذا هو الصواب كما تقدم لأنه سوف يقضي هذا اليوم والواجب عليه قضاء كم؟ يوم واحد أو يومين وإذا أمرناه بالإمساك أمرناه بقضاء يوم وإمساك هذا اليوم والإمساك هذا في الحقيقة ليس له معنى من جهة أنه ليس صومًا وليس عندنا دليل على أمره بالصوم فلهذا كان الصواب أنه له أن يستمر في فطره لكن لا ينبغي أن يجاهر بذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه سنن سعيد بن منصور [279]و البيهقي في "سننه" (4 / 216) و ابن أبي شيبة في "المصنف" (3 / 23).