• تاريخ النشر : 10/06/2016
  • 220
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

منْ مات وهو عليه نذر صيام ماذا يفعل أهله؟

الإجابة


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; نذر الصيام يختلف إن كان نَذرَ صيامًا وأمكنه أن يصومه لكنه تأخر حتى مات. في هذه الحالة فإنه يصام عنه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من مات وعليه صيام صام عنه ولِّيه» (1) وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. ومنهم من فرق بين صيام النذر وصيام رمضان، والصواب: أن الصيام سواء كان صيام نذر أو صيام رمضان فإنه يقضى عن الميت لعموم قوله –عليه الصلاة والسلام-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» عند البزار «إذا ساء» المعنى أنه لا يجب عليه خلافًا لابن حزم وجماعة إنما هذا هو الأكمل والأفضل أن يصوم عنه وليه. ومن أهل العلم ما اختاره شيخ الإسلام ابن القيم أنه قال: من قالوا إن كان صوم رمضان فإنه يطعم عنه، وإن كان صوم نذر فإنه يصام عنه والأظهر هو عدم التفريق بين صيام النذر وصيام رمضان، وأنه يصام عنه إذا أمكن؛ لأنه أفضل من الإطعام، وما جاء عن الصحابي ابن عباس وعائشة في التفريق في بعضها من رواية رويت عن المختلف في هذا لكن الحديث عام، وتخصيصه يحتاج إلى دليل بيِّن من السُنة أن ما ذكروه من المعنى أن النذر بمثابة الدين، وصوم رمضان حق من حقوق الله هذا لا يبقى من عموم الخبر خاصةً أن قوله عليه الصلاة والسلام :«من مات وعليه صيام» دخول قضاء رمضان أولى وأظهر من دخول صيام النذر؛ لأن من يموت وعليه صوم رمضان أضعاف مضاعفة مِن منْ يموت وعليه صوم نذر؛ ولهذا تجد من يسألون كثيرًا عن من مات وعليه صوم رمضان. فكيف نقول: إن هذا الحديث يدخل فيه من مات وعليه صيام نذرٍ، ولا يدخل فيه من مات وعليه صيام من رمضان مع أن الوقائع والحوادث التي تكون يعني لمن يموت وعليه صيام يكون من صوم رمضان كثيرًا، ولو كان هناك تفريق أو تخصيص لم يسكت عنه عليه الصلاة والسلام- بل يبينه على قاعدة: أن البيان في مثل هذا متعين، وأن القاعدة: (أن تأخير بيان العموم وقت الحاجة أنه لا يؤخر منه وقت الحاجة، ومنهم من يعبر أن التأخير وقت الحاجة لا يجوز).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • أخرجه البخاري (1952) ، ومسلم (1147).


التعليقات