يقول السائل : ما صام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام في الحج، هل أفضل للحاج أن يصوم، أم يفطر؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الرجل إذا كان محرماً بالحج، فالأفضل للحاج أن يفطر يوم عرفة، هذا أسلم، أما ما سوى عرفة، هل يفطر أو يصوم؟ الظاهر أن الأصل هو مشروعية الصوم، هذا الأصل في هذا، وهل إذا دخل في الحج لا يشرع له؟ وكذلك من أراد الصيام حين التروية، هل يشرع؟ الله أعلم، والأظهر والله أعلم أنه إذا كان الفطر أيسر له فالفطر أفضل، ثم نقول إن المسافر الذي كان صوم العشر من عادتك في الحضر، فإنه يكتب لك أجرك كأنما صمت،لحديث:" إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا " (1)، وهو صحيح مبين، إن كان من عادتك أن تصوم العشر، وسافرت وخاص السفر بالنسك، ففطرك أفضل وأولى، غالبا لأن الحاج، لأن الإنسان إن كان محرما في أيام الحج فهو في الغالب يحصل له مشقة بالفطر، لكن إذا وجد قوة على الصوم، وهذه القوة لا تضعف نشاطه مع إخوانه، ولا خدمته، ولا العمل، فيجمع بين العبادة وهي الصوم، والعبادات الأخرى، فمثل ما صام النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر"ـ (2).
أما كونه صام الله أعلم، ما ندري، ما نجزم بهذا، الله أعلم، قد يكون ما صامه، قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيته صام العشر قط" (3)، هذا في صحيح مسلم، وفيه كلام معروف في معناه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (6 / 136 رقم 2996).
(2) أخرجه البخاري رقم (2890) ومسلم رقم (1119).
(3)أخرجه مسلم (1176)، وأبو داود (2439)، والترمذي (766)، والنسائي (2885).