• تاريخ النشر : 16/08/2016
  • 197
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : هل يشرع صيام العشر ذي الحجة للحاج؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الحاج هو الذي دخل في الحج، فلا بأس أن يصوم الإنسان مادام أنه لم يدخل في مناسك الحج التي تبدأ في اليوم الثامن من ذي الحجة، لكن يوم عرفة لا يصومه، ويوم النحر هذا يوم عيد، وما سواه من أيام لا بأس إن تيسر أن يصوم ، وهذا عمل طيب، لكن بعض الناس ربما تعتني بالصوم، لكن يغفل الناس عن أجل الأعمال في هذه الذكر والتكبير، التكبير أجل ما يعمل الإنسان في مثل هذه الأيام الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير هذه الكلمات العظيمة هي من أجل الأعمال كما جاء بذلك الأدلة في الكتاب والسنة. (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) منها ماأخرجه وأبو داود (1888) ، والترمذي (902) ، الدارمي (1853) ،  وابن الجارود في "المنتقى" (457) ، وابن خزيمة (2738) والبيهقي في "السنن" 5/145 والفاكهي (1422) ،


التعليقات