هل يجوز أن أصوم عن جدتي لأنها ماتت وعليها صيام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ,
يقول النَّبي عليه الصلاة والسلام:( من مَاتَ وَعَلِيهِ صيامٌ صَامَ عَنهُ وليه[1] ) فإذا كانت جدتك أمكنها أن تصوم مثل أن يكون عليها صيام من رمضان ثم بعد ذلك عاشت بعد رمضان فترة يمكن أن تصوم، لكن لم تصم لأنه يجب عليها أن تبادر بالصوم، ثم ماتت قبل ذلك، ففي هذه الحالة الصحيح أنه يصام عن ميت سواء كان صوم نذر أو صوم قضاء رمضان لقول النَّبي عليه الصلاة والسلام: ) من مَاتَ وَعَلِيهِ صيامٌ صَامَ عَنهُ وليه[2] (، متفق عليه، لعموم هذا الحديث.أما إذا كانت استمر بها العذر أو المرض مثل إنسان سافر في رمضان ولم يرجع إلا من سفره إلا بعد رمضان بشهر ثم مات فور وصوله أو ماتت فور وصولها في هذه الحالة لا شيء عليه ولا شيء عليها، وكذلك لو أنها استمر بها المرض بعد رمضان وتواصل حتى ماتت ولم تصم رمضان لمرضها، ولم تحصل مدة تقضي فيها الصوم وقت الشفاء فلا شيء عليها؛ لأن لم تحصل العدة التي يمكن فيها الصيام . أما إذا كان هناك عدة لهذه الأيام التي أفطرتها ولم تقضِ فالأكمل هو أن يصام عنها لعموم الحديث كما تقدم .