• تاريخ النشر : 05/01/2017
  • 304
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : شخص: أحيانا يصلي، وأحيانا لا يصلي، وهو صائم. ما حكم صومه مقبولا أم لا؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; مسألة ترك الصلاة أحيانًا، هذه لا شك أنها أمر خطير، أمر شديد، ومصيبة عظيمة أن يترك الصلاة. ألا يأمن الذي يترك الصلاة أن يموت حال تركه الصلاة، ويكون كافرًا على قول قوي لأهل العلم؛ ألا يأمن؟ من يأمن ذلك؟! هل روحك بيدك؟ نفسك إذا خرج قد لا يرجع، هذا النفس نذير الموت، أنفاس معدودة، لا تدري يمكن أن يكون هذا النفس هو نفسك الأخير، وتقبض روحك عليه. فعلى المسلم أن يحذر أن يقع في أمرٍ يكون به كافرًا، والصلاة فيها خلاف كثير كلام طويل لأهل العلم، وكثير لا يمكن التعرض له في  هذا المجلس، سبق الإشارة إلى شيء من هذا، والقول الذي اختاره الكثير من أهل العلم، أن تارك الصلاة هو كافر، بل حكى إسحاق-رحمه الله- كما نقل محمد بن نصر المروزي المتوفي في سنه ثمانية وثلاثين ومائتين، في كتاب الصلاة يقول إسحاق: اتفق أهل العلم منذ لدن الرسول صلى الله عليه وسلم أي: من بعده إلى يومنا هذا، أن من ترك صلاةً متعمدًا حتى خرج وقتها يُكتب أنه كافر، صلاة واحدة، هذا عليه جمع من أهل العلم. وأفتى به من أهل العلم في هذا الزمان، وأن من ترك صلاًة واحدًة عامدًا عالمــًا بذلك، فهو كافر لكن اشترط أن تكون المتروكة لا تجمع إلى غيرها. مثل: الفجر يتعمد تعطيلها حتى طلوع الشمس عمدًا، والظهر يؤخرها حتى تغيب الشمس، والعصر حتى تغيب الشمس، والعشاء إلى أن يطلع الفجر على قوله أو إلى نصف الليل على قول بحسب انتهاء وقت العشاء، وقيل وقت العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل الثاني.وإن قيل وقت العشاء، وعنده وقت ضرورة؛ مثل وقت العصر ضرورة، فإلى طلوع الفجر، فأما إذا كانت تجمع إلى غيرها، فلا يكفر من تركها عمدًا حتى يخرج وقت الذي تليها، وذلك لان هاتين الصلاتين تجمعان حال العذر. ولأنه عند الجمهور إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس: صلت الظهر والعصر، خلاف مذهب أبي حنيفة، فكذلك المغرب والعشاء، لو أدركت وقت العشاء، فأنها تصلي المغرب والعشاء، أما الفجر فلا فإنه ليس بعدها وقت صلاة، بل وقت بين وقتين بين الفجر والظهر، فهذه مصيبة عظيمة ترك الصلاة. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن من يترك أحيانًا، لم يجزم بتكفيره في كلامه رحمه الله هذا قول. ومن النظر إلى الأخبار، لا يتردد في كفره، وأنه مهما صلى لا تنفع هذه الصلاة، ولا يؤديها، ولا يقضيها؛ كفر بها. جمهور العلماء قالوا: لا يكفر، إنما من كان جاهلا بالحال مقلدا فهذا يبين له، ولو مات لا نحكم بكفره. ما دام يعتقد أنه علي الإسلام، ويظن أن تارك الصلاة ليس بكافر، لأنه يقلد غيره، هذا لا شك له حكم لكن من قامت عليه الحجة فتقوم على أمثاله فهذا الحكم عند أهل العلم.


التعليقات