مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : ماحكم صلاة الشفع والوتر بتسليمة واحدة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا بأس من ذلك والنبي r قال: "الوتر حق فمن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وأن أحب أن يوتر بثلاث فليفعلن وإن أحب أن يوتر بخمس فلفعل"(1) وثبت أيضًا من حديث أم سلمه أنه أوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام،(2) والوتر بثلاث إنما ينهى عنه إذا شبهها بصلاة المغرب، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث عند الحاكم وابن حبان وابن خزيمة "لا تشبهوه بالمغرب توتروا بثلاث"(3) لا تشبهوه بالمغرب بين أن النهي عن التشبه بالمغرب بثلاث والتشبه بالمغرب وهذا يوضح رواية الحاكم الأخرى في قوله: "لا توتروا بثلاث"(4) هذه الرواية توضحها الرواية الأخرى تشبهوه بالمغرب يعنى أنك تصلي ركعتين ثم تجلس مثل ما تجلس التشهد الأوسط من المغرب ثم تقوم، هذا لا تشبه، توتر مرتين وصلاة المغرب هذه متم النهار، إنما أنك توتر موصولة لا بأس مثل الموتر بخمس واختلف العلماء في الثلاث ما هو الأفضل هل هو سردها أو فصلها؟ الجمهور يقولون الأفضل الفصل، هذا هو الأفضل ومنهم من قال إنه جائز هذا أو هذا، وذهب الأحناف إلى أنه يجب الوصل، واستدلوا بحديث" نهى عن الوتيرات" وهو حديث لا يصح، هذا حديث أبتر مقطوع لا يصح ولهذا مع هذا القول ضعيف والسنة دلت على جواز الفصل والوصل وإن كان الفصل أفضل لأن النبي r قال: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً "(5) وقال  في حديث عمرو وبن عباس: "الوتر ركعة من أخر الليل".(6)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه أبو داود (1422) ، والنسائي 3/ 238 وابن ماجه (1190) وهو في "مسند أحمد" (23545)، و "صحيح ابن حبان" (2407) . (2) حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر " ، وفي لفظ " كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن " رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31) قال النووي في المجموع (4/7) رواه النسائي بإسناد حسن ، والبيهقي بإسناد صحيح اهـ (3) عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ». وأخرجه الحاكم 1/304، والبيهقي 3/31، والدارقطني 2/24 ، وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي!. (4) وأخرجه الحاكم 1/304، والبيهقي 3/31 و32 من طريقين عن اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا توتروا بثلاث تشبّهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع، أو بتسعٍ، أو بإحدى عشرة ركعة، أو أكثر من ذلك" وإسناده صحيح. (5)رواه البخاري (911) ومسلم (749) ، (6) رواه مسلم (752( .


00:00 / 00:00
التعليقات