يقول السائل : ماحكم الإقتداء بالإمام في صلاة الجمعة خلف المذياع؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الفعل هذا خطأ وإن كان بغير عذر في جوازه نظر خاصة عند قول الله سبحانه وتعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾[الجمعة:9]، وهي الخطبة والصلاة فاسعوا إلى ذكر ، إذا نودي يجب إجابة النداء لأن النداء للصلاة هذا نداء بين يدي الخطبة فاسعوا أمر يجب عليه، فإن كان قريبا من المسجد ويتأخر يتهم فلماذا لا يدخل المسجد؟ لماذا لا يصلي؟ النبي r قال: "ألست برجل مسلم؟"(1) فالأحاديث وردت في هذا الباب والخطبة أعظم والجمعة أعظم، لماذا؟ لكن إذا كان الناس في الشارع وامتلأ المسجد وما وجد مكان أو كان خارج المسجد شمس ما فيه مانع لا بأس، لو كان الإنسان خارج المسجد إنما المشروع هو يتموا الصفوف والدخول والخطبة نوع من الصلاة فإن كان المسجد ممتلئ ما فيه مانع وخاصة حينما يكون الجو حار أو شمس فلا بأس هذا لا بأس به.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عنْ مِحْجَنٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ "، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ: " إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ "وهو عند مالك في "الموطأ" 1/132، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/102 (بترتيب السندي) ، والنسائي في "المجتبى" 2/112، وفي "الكبرى" (930) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/363، وابن حبان (2405) ، والطبراني في "الكبير" 20/ (697) ، والدارقطني 1/415، والحاكم 1/244، والبيهقي في "السنن" 2/300، والبغوي في "شرح السنة" (856) ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح.