يقول السائل : إذا دافعه بعض البول لكنه يطيق حبسه لحين انتهاء الصلاة، هل تجوز صلاته وهل عليه إثم؟.
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
تقدم حديثٍ عنه عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان"(1)، هذا هو حديثه عليه الصلاة والسلام، مثل ما تقدم معنا، وظاهر الحديث عند المدافعة، وإذا كان ليس مدافعةً ولا يحصل أذية في هذا فلا بأس بصلاة الحاقن ، لأن ظاهر الحديث يدافعه، وأما إذا لم يحصل مدافعة فلا بأس من ذلك، وإن كان يحصل مدافعة تقدم أنه إن كان يترتب على ذلك تضييع ركن أو شرط فإن الصلاة لا تصح على الصحيح، وإن كان لا يترتب على ذلك شيء وإنما يحصل مضايقة ويغم نفسه ونحو ذلك فهذا الفعل هل يجوز له الدخول أو لا يجوز، ظاهر النص أنه لا يجوز إذا كان يحصل مدافعة ومغالبة للنفس، وإن كان حاضرًا في أركانها وشروطها، فالظاهر أنه لا يجوز، لكن لو وقع منه هذا الشيء فهذا ينقص صلاته لكن لا ينقضها، والمقصود من الصلاة كما قال أبو الدرداء: إن من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، قَالَ: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ، عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، حَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً وَكَانَ لِأُمِّ وَلَدٍ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا، أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ، وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ، قَالَ: فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا، فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ، قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ، قَالَتْ: أَيْنَ؟ قَالَ: أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ، قَالَ: إِنِّي أُصَلِّي، قَالَتْ: اجْلِسْ غُدَرُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ». أخرجه مسلم (67)(560).