• تاريخ النشر : 19/02/2017
  • 223
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : حكم صلاة من نسي قراءة الفاتحة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا نسي أن يقرأ الفاتحة ففي هذه الحالة هل يُعيدها أم لا يعيدها؟ هذا موضع خلاف إذا نسيها، إن كان نسيها خلف الإمام الأمر أيسر، إن كان نسيها ففي هذه الحال يُعيد تلك الركعة؛ لأن وجوبها عليه أكد، إما إذا نسيها خلف الإمام فذهب الشافعي –رحمه الله- وجمع من أهل العلم إلى أنه تسقط عنه، كما أن أبا بكرة رضي الله عنه لم يأمره النبي –عليه الصلاة والسلام- بإعادة الفاتحة بإعادة الركعة؛ لأنه ترك الفاتحة،(1) ومن أهل العلم من يقول وهذا قولٌ غريب عن عمر –رضي الله عنه- أنه نسي الفاتحة في ركعةٍ من الركعات فقرأ الفاتحة في الركعة الأخرى مرتين صح عنه –رضي الله عنه- هذا الحديث(2) يعني مذهب غريب، وأنا رأيته أيضًا فيما أذكر ذكره صاحب الإنصاف –رحمه الله- إما قول أو تخريج عن الإمام أحمد. نعم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (1) لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله (783)عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه لعدم إدراكه القيام والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر 
(2) قال أَبُو بَكْرٍ ابن أبي شيبة : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْيَمَامِيُّ، عَنْ ضَمْضمِ بْنِ جُبَيْرٍ الْهِفَّانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهُبِ قَالَ: «صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، فَلَمَّا قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّتَيْنِ وَسُورَتَيْنِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ» أخرجه ابن أبي شيبة (4122).


التعليقات