يقول السائل : حكم الاستغفار في الفريضة إذا مر بآية فيها استغفار؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
إن كان القصد عنده الآيات التي فيها استغفار فثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة –رضي الله عنه- أنه –عليه الصلاة والسلام- (ما مر من التسبيح إلا سبح، ولا آيات السؤال إلا سأل، ولا تعوذ إلا تعوذ)(1) لكن هذا فيما يظهر القصد في صلاة النافلة إن كان المراد هل صلاة النافلة فقط أما صلاة الفريضة فلم ينقل شيءٌ من ذلك، وقد يقول قائل أليست القاعدة: أن ما ثبت في النافلة في صحيح مسلم ثبت في الفريضة نقول: صحيح، لكن إذا دل الدليل على الخصوص اعمله؛ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نقل الصحابة حركاته، وأفعاله، وهيئته في الصلاة، ولم ينقلوا أنه كان يفعل ذلك في الفريضة، ونقلوا هذا في النافلة.فقلنا: إن هذا خاص من هذه الجهة فإن كانت صلاة النافلة، وكنت أنت الذي تصلي بنفسك، فلابأس أن تفعل كما فعل النبي صلوات الله عليه في حديث حذيفة المتقدم، وإن كانت الصلاة نافلة؛ وأنت مأموم فلا فإنما تستمع لقراءة إمامك إلا إذا كنت تؤم ، أو إذا كنت تصلي وحدك فلا بأس كما تقدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، قَالَ: ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُسْتَرْسِلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ "، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى "، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ". أخرجه مسلم (772) ،