• تاريخ النشر : 31/01/2017
  • 225
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1436
السؤال :

يقول السائل : في مسجدنا يكون الصف الأولى لمصلى النساء مقدمٌ عن الإمام. هل الصلاة في الصف الأول للنساء صحيحةٌ أم لا؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;\ إذا كان المسجد فوقه مسجد ثاني أو فوقه مثلًا دور ثاني في هذه الحالة لا بأس أن يصلي النساء لا بأس أن يصلي النساء في الصف الأول.لكن التقدم على الإمام هل يجوز أو لا يجوز؟ ذهب بعض أهل العلم إلى جواز التقدم مطلقًا وهو قول مالك -رحمه الله-، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التقدم على الإمام مطلقًا حتى ولو مع الحاجة، واختار شيخ الإسلام –رحمه الله- جواز التقدم على الإمام عند وجود الحاجة بمعنى أنه لو ضاق المكان فلا بأس أن يتقدم هذا إذا كان التقدم يعني والجهة واحدة يعني جهة الإمام والمأموم جهة واحدة.أما إذا كان في الحرم فلو قرب المأموم إلى الكعبة أقرب من الإمام لا بأس من ذلك، ولا يعتبرون متقدمين على الإمام لكن صورة ما إذا تقدم المأموم على الزحام فالصحيح أن التقدم أو كذلك عند الحاجة الصحيح إن التقدم غاية أن يكون واجب ولا واجب ،أما هذه في الصورة وهو هل يقول إنه غير الصورة إنه متقدم أو التقدم فيما إذا كان مساويًا له فإن كانت الصفوف ازدحمت وتقدم النساء إلى الصف الأول لكثرة النساء فلا بأس بذلك، والصلاة صحيحة على قول مالك وعلى اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله-.


التعليقات