مصدر الفتوى :
فتاوى برنامج يستفتونك - قناة الرسالة
السؤال :

أم خالد سألت تقول فيما يتعلق بصلاة المنفرد خلف الصف.هل المرأة إذا دخلت مصلى النساء لوحدها هل هي تأخذ نفس الحكم؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; نقول المرأة مع النساء، حكم الرجل مع الرجال، إذا كانت تريد إنها خلف الصف، يعني ما في نساء أخريات، يعني وحدها، أي جاءت المسجد وحدها، في هذا لا بأس أن تصلي المرأة خلف الرجال، مثل ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه، وسلم أنا واليتيم، وأم سليمٍ خلفنا"(1) أم سليم صلت خلفهم، فهي في صف المرأة خلف الرجال لا بأس.أما إذا كانت مع النساء، فإنها لا تنفرد، بل تدخل في الصف، إلا إذا لم تجد مكاناً، فهي حكمها حكم الرجل حينما يدخل المسجد، ولا يجد مكان، ولم يحصل على فرجة لما قرب بينهم، فاتقوا الله ما استطعتم، ويصلي وحده لكن في الغالب أنه يقارب بينهم، فيجد فرجة، فإن لم يجد فرجة، فيصلي وحده.كذلك المرأة إذا كانت مع النساء، ولم تجد فرجة، فتصلي وحدها، وإن كانت وحدها في المسجد، وليس معها نسوه فلا بأس أن تصلي وحدها لا تصف مع الرجال. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري (727).


التعليقات