يقول : هل يمكن أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول للصلاة الرباعية ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الجمهور على أنه لا يقولها، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يقولها، وهذا أظهر، لعموم الأدلة، وأنها لم تفرق بين التشهدين، التشهد الأول، وقالوا للنبي ع كما في حديث أَبُي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، "علم الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك،" فبين لهم عليه الصلاة والسلام، قال الصلاة عليه، والسلام كما قد علمتم، وكذلك هذا في الصحيحين(1)، وكذلك في حديث البخاري من حديث كعب بن عجرة،(2) لما سألوه عن الصلاة عليه، فذكر لهم الصلاة عليه، وعلى إبراهيم، وذكر عليه الصلاة والسلام أنه قد علمهم، والتشهد يكون في الأوسط، والتشهد كما يكون في الأخير، والمعنى أن هذا التعليم للتشهدين جميعا جاء في حديث ابن مسعود " إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ "،(3) علم التشهد عليه الصلاة والسلام في كل جلوس، وجاء في رواية عند ابن خزيمة:" قَالَ: ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ""(4) فأخذ جمع من أهل العلم أن التشهد الأول أمره أخف وأيسر، بمعنى أنه إن قاله فلا بأس وإن لا فهو أولى، أما إذا كان يصلي وحده، أما إذا كان يصلي مع الإمام، فهو مع الإمام، أما حديث ابن مسعود رواه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام " كان إذا كان في التشهد الأوسط كأنه على الرضف"(5) يعني على الحجارة المحمية، هذا لا دلالة فيه على أنه لا يقول التشهد ، ثم الحديث منقطع من رواية أبي عبيدة عنه ابن مسعود عن أبيه، وهو عند الجمهور لم يسمع منه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري(3369) ومسلم (407)،
(2) أخرجه البخاري(6357) ومسلم (409)،
(3) أخرجه البخاري(1202) ومسلم (402)،
(4) أخرجه ابن خزيمة (708).
(5)حديث ابن مسعود أخرجه أبو داود(995) والترمذي (366)، والنسائى في الكبرى، (766).