يقول السائل : حديث زيد بن ثابت في البخاري أنهم كانوا يتسحرون مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ثم يقومون للصلاة فسئل كم بينهما فقال: خمسين آية؛ هل نفهم منها أنه مشروع قبل ذلك بنحو عشر دقائق أم ماذا؟ هل نفهم أن الإمساك مشروع قبل نحو خمسين آية؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
هذا الخبر جاء في البخاري برواية أنس عن زيد، أنس بن مالك –رضي الله عنهم جميعًا- أنه –عليه الصلاة والسلام- تسحروا وزيد بن ثابت، فقلت لأنس كم بين سحورهما وبين دخولهما الصلاة؟ بين دخولهم الصلاة، وبلفظ كم بين سحورهما والآذان؟ فقال: قدر خمسين آية،(1) فعلى هذا يكون أن المراد أن بين سحورهما والدخول في الصلاة ليس النداء؛ نداء الآذان، وما جاء من ذكر الآذان فالمراد به الإقامة، فإن الآذان المراد بالآذان هنا الإقامة؛ بدلالة قوله دخولهما في الصلاة بنص البخاري، وهذا يبين أن النبي –عليه الصلاة والسلام-كان سحوره قريب من آخر الليل أيضًا فيه دلالة على أنه –عليه الصلاة والسلام-ما كان يطيل الوقت ما بين آذان الفجر وإقامة الصلاة؛ ما كان يطيل –عليه الصلاة والسلام-، وأنه كان يكون الناس مستعدين وهم حاضرون متهيئون؛ لأنهم في رمضان وقد يكونون متهيئين مستعدين قبل ذلك، والمسجد يكونون فيه مجرد ما يصلون الركعتين يظهر والله أعلم أنه كان يبادر لقوله قدر خمسين آية، ما بين السحور وبين الدخول في الصلاة؛ وهذا وقت قصير جدًا في الحقيقة، وسحوره –عليه الصلاة والسلام- كان سحور يسير، عند النسائي(2) في هذا الحديث أنه –عليه الصلاة والسلام- قال لأنس: انظر لي من يتسحر معي، قال احضر لي سحورًا، احضر لي طعامًا اتسحر أريد الصوم، وانظر من يأكل معي، قال: فأتيته بتمر وماء، أخذ تمرات وماء –عليه الصلاة والسلام- شرب ماء هذا هو سحوره –عليه الصلاة والسلام- في ذلك اليوم، الذي في هذا الحديث الذي أخبر أن بين السحور وبين الآذان قدر خمسين آية، قبل الآذان والإقامة، يقول الحافظ –رحمه الله- إن قدر خمسين آية هو ثلث خمس ساعة، خمس الساعة اثنا عشر دقيقة، والثلث أربع دقائق، هذا إذا كان أراد الساعة المعتادة هي أربع دقائق، وهذا قد يكون فيه نظر في الحقيقة، هم يسمون أربع دقائق درجة عند أهل الفلك، يقول درجة، الدرجة عندهم أربع دقائق هذا هو معنى الخبر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (575) ، ومسلم(47) (1097).
(2) أخرجه النسائي(2155).