مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437
السؤال :

يقول السائل : ذا أراد الإنسان السفر، ودخل عليه وقت الصلاة،  وأجلها.فهل يقصرها أم يتمها؟

الإجابة

 الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; هذه المسألة فيها خلاف، يقولون إن من خرج وقت الظهر، فأنه يصليها أربعة في السفر، خرج وقت العصر يصليها أربعة، والعشاء يصليها أربعة إذا خرج في وقتها. قالوا: لأنه إذا اجتمع الحضر والسفر غُلِب جانب الحضر، لكن هذا فيه نظر والصواب قول الجمهور. ذكر ابن قدامه رحمه الله عن ابن المنذر، أن العلماء أجمعوا على أن من خرج وقت الصلاة، وثبتت الصلاة فأنه يصليها قصرًا، وذلك أن العبرة بإيقاعها وليس وقت دخولها، العبرة بإيقاعها فالله عز وجل يقول ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ ﴾[النساء:101]. وهو قد سافر وقت الصلاة، وكذلك لو أن إنسان كان مسافر، ثم جاء البلد وقت الصلاة (وقت صلاة الظهر) قبل أن يصليها،فكم يصليها؟ أربعة مع أنها أدركته وقت السفر، فالعبرة بأدائها حضرًا، وسفرًا.


التعليقات