مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - الحج 1436
السؤال :

يقول السائل : هل هذا الحديث صحيح: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"؟، وهل لو كان أحد الشاهدين لا يصلي، لا يصح العقد نكاح؟، وما هي صيغة عقد النكاح؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الجمهور على أنه لابد من الشاهدين، خلافا لمالك رحمه الله الذي يقول يكتفى بإشهار النكاح، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وجاءت أخبار في هذا، منها خبر جيد عن ابن عباس (1)، وعن عائشة (2) في الشاهدين شاهدي عدل، ولابد من العدالة، فإن علم أن هذا لا يصلي، فلاشك أنه ساقط العدالة، والجمهور عندهم لابد من شهيدين عادلين، إذا كان حال العقد على هذا الوصف، تارك للصلاة فهذا لا شك ساقط العدالة، وعند مالك رحمه الله فأنه يكتفي باشتهاره بعد العقد قبل الدخول، فإذا اشتهر عقد النكاح، ولو كان عقد النكاح شاهداه ليسا عادلين، واشتهر اكتفى، بل لو لم يكن فيه شاهدين، واشتهر قبل الدخول اكتفى، والأظهر أنه يشهد شاهدين، فإن كان هذا السؤال عن أمر لم يقع به الدخول، فيشهد شاهدين أو إذا كانا هذان الشاهدان قد ظهرت عدالتهما فيعيده بحضورهم، وحضور غيرهم، وإن كان هذا النكاح قد وقع ومضى، وحصل الدخول والأولاد، واشتهر عقد النكاح، قبل الدخول فيكتفى بذلك على قول مالك رحمه الله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه الشافعي في المسند (1134) والبيهقي(13494), والدارقطني(3/221) ح11 , (2) أخرجه ابن حبان(4075), والدارقطني(3/23) ح225 , والبيهقي(13496), وعبد الرزاق في المصنف (10473), والطبراني في الأوسط(9291), انظر صَحِيح الْجَامِع: 7557،


التعليقات