يقول السائل : فالجمع بين حديث «لا صلاة بعد العصر» فإن صلوا بعد العصر، صلوا إلى العصر لمن شاء؟ قبل الفرض؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لا هذا حديث الصحيحين الحديث قال: « صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ "، ثُمَّ قَالَ: " صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ "، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: " لِمَنْ شَاءَ " كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً »(1) هذا لا أصل له في ذلك "صلوا بعد المغرب"، وهذا موافق لما في الصحيحين أيضًا كقوله عليه الصلاة والسلام: «بين كل أذانين صلاة»، وهذا في الصحيحين(2) فالصلاة بين المغرب «قال في الثالثة: لمن شاء» كما يتخذنا السنة يعني السنة كالراتبة كالرواتب «صلوا بعد المغرب» يعني بين الأذان والإقامة بعد المغرب يعني المراد بين الأذان والإقامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، [ثُمَّ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ»] ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». أخرجه البخاري (1183) ، ومسلم مختصرا (838) ،
(2) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ».
أخرجه البخاري (624) ، ومسلم (838) (304) ،