يقول السائل : هل يشترط في سماع النداء وجود مكبر؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لا يشترط مكبر في سماع النداء، ، كذلك في صلاة الجماعة قال عليه الصلاة والسلام: "من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له"(1) ، أما صلاة الجمعة فيأتيها ولو كان بعيدًا، يسمع النداء أو لم يسمع إن كان داخل البلد، العلماء قالوا: من سمع النداء وهو المؤذن الصيت رفيع الصوت الذي يؤذن على مكان مرتفع، والأصوات هادئة والموانع منتفية، فإذا أذن مؤذن في مكان مرتفع، على منارة أو سطح مرتفع، بصوتٍ عالٍ وليس هناك أصوات ولا شيء يحجز، مباني أو ريح، فهذا المدى الذي يسمعه تجب عليه الصلاة، وقدر بعضهم بنحو ميل، قدروه بنحو فرسخ، ثلاثة أميال، وهذا التقدير قد ينازع فيه، لكن التقدير على هذا هو المؤذن الصيت رفيع الصوت على الأوصاف المتقدمة.وجاء في حديث للرجل البدين العذر في ترك الجماعة
وهذا أظنه في صحيح مسلم (2)بوب عليه ابن حبان رحمه الله: الرخصة للبدين أو كثير الشحم الصلاة في بيته، هذا لو كان الإنسان مثلًا بدين جدًا يتضرر بحضور الصلاة، يحصل له ضرر له رخصة في ذلك، إن لم يتخذ هذا الشحم سبب، مثل ما قال في الصحيح: يتسمنون، يتسمن لأجل ذلك، فالحيل ممنوعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ) . أخرجه ابن ماجه ( 793 ) والطبراني في المعجم الكبير ( 3 / 154 / 2 ) والحاكم ( 3 / 174 ). وقال الحاكم : ( صحيح على شرط الشيخين ) . ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في ( بلوغ المرام ) ( 2 / 27) : وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه.
(2) أخرج البخاري (670)، وأبو داود (657) من طريقين عن شعبة، عن أنس ابن سيرين قال: سمعت أنسًا يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلًا ضخمًا، فصنع للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرًا، ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين" الحديث. وهو في "مسند أحمد" (12329)، و"صحيح ابن حبان" (2070).