يقول السائل : ما حكم من كان يتاجر في المسجد بالهاتف الجوال؟.
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
عند البيع والشراء ظاهر النصوص في المسجد لا يجوز(1)، ولا فرق بين أن يكون بالجوال أو غير الجوال، غاية الأمر أنه إذا كان في الجوال أن البائع الثاني خارج المسجد في الغالب، إذا كان خارج المسجد فيبيع ويشتري، فربما يوجب هو فيبيع، وربما يشتري فلا فرق، فهو يبيع أو يبتاع، مثل لو كان إنسان مثلًا في المسجد ويخاطب إنسان خارج المسجد بغير الجوال مشافهة، الحكم واحد، ولا يجوز لمن يخاطبه أن يعينه، إذا علم أنه في المسجد يقول لا، لا أبيعك وأنت في المسجد، إلا في حال الضرورة في الأحوال المستثناة، والأظهر أنه داخل في عموم النصوص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)فقد روى الإمام أحمد (11/257) ، وأبو داود (1079) من طريق عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ ) ، والحديث حسنه الترمذي في جامعه ، والنووي في " رياض الصالحين " وابن حجر في " نتائج الأفكار " (1/ 297) ، وغيرهم من العلماء .
وروى الترمذي (1321) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء "
(1295).