يقول السائل : ما حكم من سجد على العمامة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
لا بأس؛ فقد كانوا يسجدون على العمائم، وقد كانوا يلبسونها، كما قال الحسن رحمه الله: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِى كُمِّهِ(1). وكذلك عن أنس في الصحيحين " كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه"(2). والسنة أن لا تضع بينك وبين محل سجودك عازل، هذه السنة، أن تسجد على جبهتك، لكن لا بأس أن يكون هناك عازل، وهناك دليلٌ لطيف، يذكره بعض العلماء، وهو أنه يجب السجود على الأعضاء السبعة، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين،(3) وحديث العباس ابن عبد المطلب، في صحيح مسلم، في وجوب السجود على سبعة أعضاء، "والجبهة، واليدان، والأنف، والركبتان، وأطراف القدمين" (4)يعني أشار إلى الأنف، قال ما قال والأنف، قال والجبهة وأشار إلى أنفه، لكن الأنف جاءت في أحدى أحاديث أخرى، والسجود عليها، وأطراف القدمين، أطراف القدمين يجب السجود عليها، لكن لا يجب مباشرتها للموضع، ما الدليل عليه؟ أنه يجوز أن تصلي ولا تباشر بقدميك الأرض، هل هناك دليل؟ قصدي ما تمس الأرض، نعم عندما تصلي في النعلين أو الخفين، المسح على الخفين لا بأس مشروع، وكانت رخصة للجنود، والمعلوم في مسألة المسح على الخفين، فلك يوم وليلة، إن كنت مقيم، وثلاثة أيام إن كنت مسافر، وأنت لابس النعلين أو الخفين، ولا تباشر القدمان الأرض، فدل على أنه يجوز، وكذلك أيضاً؛ الجبهة واليدان، وتقدم قول أنس، لكن أفضل للسنة أن تباشر هذه هي السنة والأكمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِى شِدَّةِ الْحَرِّ.وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِى كُمِّهِ. اهـ. صحيح البخاري 2/169.
(2)أخرجه البخاري (1208)، ومسلم (989).
(3) أخرجه البخاري (4752)، ومسلم (490).
(4) أخرجه مسلم (491)،