تقول : جمعية خيرية تشرف على مسجد يقع بمنطقة سكانية بضاحية من ضواحي باريس بفرنسا ويوم الجمعة عدد المصلين يتضاعف ويضيق المسجد ويصلون خارج المسجد وأن المجاورين من غير المسلمين من الفرنسيين ربما يكون فيه إزعاج وتضيق لهم إلى غير ذلك فمالعمل ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
في هذه الحال إذا كانت صلاة الجمعة تسبب في إضرار وإزعاج وأنتم في تلك البلاد تريدون أن تنشروا الإسلام وتخرجوا وأن تظهروا الإسلام بصورة حسنة ، فإذا كان هذا الضرر الحاصل على الجيران، فلا شك أن الضرر يزال(1)، وأنتم في تلك البلاد عليكم أن تلتزموا بما التزمتم به من العهود بينكم وبينهم، فإذا رأيتم إجراء الشيء الذي يدفع عنكم الضرر فسؤالنا هل يجوز أن نطلب من النساء بعدم المجيء يوم الجمعة ومنعهم من الحضور لخطبة الجمعة حتى يتثنى لنا استعمال القاعة الخاصة بهم، والمعنى أن النساء يصلين في هذه القاعة، والرجال يصلون خارج المسجد، وهذه لا شك فيه ضرر وهو أن الرجال وهم مأمورون بالحضور هم ألزم،فإذا كان المقصود أنه أن يصلي الرجال في المسجد وفي القاعة التابعة للمسجد فهذه مصلحة ظاهرة، وفيما يتعلق بحضور وتيسر الصلاة في هذه القاعة للرجال والأمر في حقهم آكد، كذلك دفع المفسدة والضرر الحاصل لجيران المسجد من جهة، ومن جهة أن فيه نوع من المظهر الذي يدعوا هؤلاء إلى الإسلام وهو يدعوهم إلى سماع هذه الصلاة ونحو ذلك من المصالح التي تراعونها، فكلها مصالح شرعية فلا بأس إذا رأيتم ذلك، فأنتم تعالجون الأمر بالوجه الذي لا يكون فيه ضرر على النساء، وضرر على جيران المسجد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر الأشباه والنظائر للسبكي (1/41)، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (1/337) الأشباه والنظائر لابن نجيم (1/72)