يقول : ما حكم صلاة الضحى بنية قضاء قيام الليل لمن فاته ذلك؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
الأظهر والله أعلم أن صلاة الضحى لا تدخل في صلاة الليل إذا قضاه من النهار؛ لأن صلاة الليل مقصودة لذاتها وصلاة الضحى مقصودة لذاتها وكونها تُقضى من النهار لا يجزئ عن صلاة سنة الضحى، مثل إنسان فاتته راتبة العصر مثلًا، راتبة الظهر، أو راتبة الفجر، ثم صلَّاها بعد ارتفاع الشمس الأظهر والله أعلم أنها لا تجزئه عن سنة الضحى؛ لأن هذه سنة مستقلة سنة راتبة، فإذا كان هذا في سنة الفجر وفي غيرها من السنن فالوتر أيضا من آكد الرواتب، الوتر من آكد الرواتب وثبت في حديث عائشة "أنه عليه الصلاة والسلام إذا لم يصل من الليل بمرضٍ ونحوه صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" كما رواه مسلم عنها رضي الله عنها،(1) ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى ثنتي عشرة ركعة، ووقع خلاف في صلاة سنة الضحى ولذا الأظهر والله أعلم أن من أراد أن يصلي الوتر قضاءً في الضحى فيصليه شفعًا بحسب وتره إن كان مثلًا يصلي خمسًا ثلاثًا يصليها أربعًا وإن كان يصليها خمسًا يصليها ستًا وهكذا، ثم بعد ذلك يصلي صلاته من الضحى لما تقدم أنهما صلاتان بنيتين مستقلتين كل واحدةٍ مقصودة لذاتها فلا يحصل التداخل بينهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم ( 748 ).