رجل لم يؤدِ صلاة المغرب في وقتها ودخل مسجد ووجد جماعة يصلون صلاة العشاء فدخل معهم بنية صلاة العشاء، وبعد الانتهاء من صلاة العشاء قام وأدى صلاة المغرب، هل عمله هذا صحيح؟ وإذا كان ليس بصحيح فما الذي يجب عليه؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
صلاة العشاء ثم بعد ذلك قام وأدى صلاة المغرب هذا جائز على أحد القولين وأنه يسقط الترتيب في هذه المسألة ويؤدي صلاة العشاء لأنها هي صلاة الوقت وهي أولى فحضرت «وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»(1). كما عند مسلم، وعند أحمد «فلا صلاة إلا التي أقيمت»(2). وهذه صلاة العشاء أقيمت فلا يصلِ إلا صلاة العشاء، ومن أهل العلم من قال يصلي هذه الصلاة لكن ينوي الصلاة الفائتة في حقه وهي صلاة المغرب أو التي لم يصلها سواء كانت فائتة أو ليست فائتة وهذا أظهر وغاية الأمر أنه اختلفت النية واختلاف النية لا يضر إنما يضر الاختلاف في الأفعال عند عدم الحاجة، وهذا هو الصواب في هذه المسألة فأن تدخل بنية المغرب ثم إن كانوا يصلون أربعًا يعني أنهم مقيمون فإن أدركتها من أولها وتشهدت معهم وجلس للتشهد أو إن صليت معهم ثم قام إلى الرابعة فتجلس الثالثة وتتشهد، فإن أمكنك أن تقوم وتُحرم معهم صلاة العشاء في الركعة الرابعة بطمأنينة كان هو المشروع وإلا جاز لك أن تنتظرهم حتى تسلم معهم إذا كنت تريد أن تصلي معهم، ولو احتجت أن تنصرف وتصلي صلاة العشاء مع جماعةٍ أخرى فلا بأس بذلك فقد ثبت في إحدى صلاة الخوف أن طائفةً سلمت وانصرفت أو أكملت صلاتها وانصرفت كما في بعض صفات صلاة الخوف(3) وله أدلةٌ أخرى، وبالجملة الذي فعلته جائز على أحد القولين فلا بأس به، لكن إن عملت بالقول الثاني وهو أنك تدخل بنية صلاة المغرب وهي الصلاة التي لم تصلها وهم يصلون العشاء وتعمل كما تقدم هذا أولى على أحد القولين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه مسلم رقم (710).
(2) مسند الإِمام أحمد (رقم 8623).
(3) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلى بأصحابه في الخوف في غزوة ذات الرقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم ". أخرجه البخاري رقم (3898).