مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : يوجد عندنا مسجد مهمته دار لتحفيظ القرآن فيه، ويتخذونه مصلى للنساء، ولكن الدار بعيدة عن المسجد ولا يرون الصفوف، ما ولا يسمعون الإمام إلا عن طريق الميكروفون، فحكم الصلاة؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; يُنظر إن كانت هذه الدار منفصلة عن المسجد، مثل إنسان في بيته أو في مكان آخر، والمسجد منفصل بمكان آخر في هذه الحال لا يصح الاقتداء على الأظهر، لأنه يجب اتصال الصفوف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: "أتمُّوا الصَّفَّ الأوَّلَ ثمَّ الَّذي يليهِ"(1) [صححه الألباني]، فيجب إتمام الصفوف ووصلها وسد الفرج، وإن كان هذا المكان ملاصق للمسجد مثل ما يقع أحياناً في بعض المساجد يكون متصل ببناء ويصلون، هذا لا بأس به، ولو كان بينهم وبين الإمام حاجز وهم يسمعون صوته، لا بأس، وكذلك أيضاً لو تواصلت الصفوف خارج المسجد هذا بلا خلاف تصح الصلاة، إذا تواصلت الصفوف وصلى الناس خارج المسجد ثم يكون بينهم شيء من الحواجز التي يصعب إزالتها، لكن المقصود أن الصفوف متصلة بعضها ببعض، مثل ما يقع وقت الزحام في الحرم مثلاً أو في أيام الجُمع هذا لا بأس، أما عندما يكون منفصل وبينهما طريق أو نحو ذلك ويمكن تواصل الصفوف لكن تنقسم في هذه الحالة الواجب هو إتمام الصف الأول فالأول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه أحمد (12377) وأبو داود في الصلاة (671) والنسائي فيه الصلاة (222).


التعليقات