مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

إذا جمع الإمام بين صلاة المغرب والعشاء، ودخل رجل لم يصل المغرب، وأدرك الإمام في الركعة الثانية من العشاء، فكيف يصلي المغرب؟ وهل يشرع في حقه الجمع  ؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; من جاء ليصلي العشاء، وهو لم يصل المغرب، فهذا له أحوال، من أهل العلم من يقول أنه يسقط الترتيب في هذا، وعليه أن يصلي العشاء بنية العشاء، ثم بعد ذلك يصلي المغرب، ومنهم من قال يصلي المغرب خلف إمام يصلي العشاء وهو قول ضعيف، والأقرب في هذا مثل ما يقال يصلي معهم العشاء بنية العشاء، ثم يصلي المغرب، أو يقال يدخل معهم بنية المغرب، فإن كان قد أدركها من أولها فإذا قاموا إلى الرابعة، فإنه ينتظر، ويجلس ويتشهد، هل ينتظرهم أو يسلم ؟ هذا يختلف، إن كان يريد أن يجمع معها العشاء كالمسافر، فالأقرب والله أعلم أنه يسلم وينصرف من صلاته، هذا واقع في باب صلاة الخوف، ثم هو أيضاً محتاج مثل هذا، و في سلامه وقيامه، وإدراكه القيام في الركعة الرابعة للعشاء إدراكه لصلاة الجماعة ، وهذا إدراك للصلاة (1) وهذا أولي إذا أمكن أن يدركها، وخاصة إذا كان يدرك الفاتحة، أما إذا كان لا يدرك الفاتحة، فالأقرب أنه لا يقوم، لأن قرأة الفاتحة عند بعض أهل العلم واجب مطلقاً، فإن كان لا يدرك الفاتحة فالأقرب والله أعلم، أنه ينتظر حتى يسلم مع الإمام ثم يصلي العشاء وحده، أما إذا أمكن أن يقوم ويقرأ الفاتحة، في هذه الركعة ، ثم يدرك الركعة الرابعة،  ثم يصلي ثلاثاً يكمل بها صلاة العشاء أربع ركعات، هذا أكمل وأتم، وهذا هو رأي الإمام الشافعي رحمه الله واختيار المجد وحجة المجد شيخ الإسلام رحمة الله عليهم أن غاية الأمر أنه مجرد اختلاف نية ، وهذا لا يضر، من أجل تحصيل الجماعة ، ولكن الأدلة كثيرة علي مشروعية اختلاف النية في صلاة الجماعة ، وتأخير صلاة الجماعة، ولو فات أمور واجبة في بعض الأركان، أما القول فيما اختلف عليه في الصحيحين(2) – يعني الاختلاف على الإمام - ، فالمراد الاختلاف في الأفعال وهو يسير ، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركعوا ركعوا، وهذا الاختلاف في الأفعال، أما النية، فقد دلت الأخبار في عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن اختلاف النية لا يضر(3) ، إذا لا يترتب عليها اختلاف كما تقدم، نعم .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) حديث أبي هريرة مرفوعا : ( إذا جئتم إلى الصلاة ، ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ) . رواه أبو داود وفي لفظ له : ( من أدرك الركوع أدرك الركعة ). أخرجه أبو داود ( 893 ) والدارقطني ( 132 ) والحاكم ( 1 / 216) والبيهقي ( 2 / 89 ) من طرق عن سعيد بن أبي مريم : أخبرنا نافع بن يزيد حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذه، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء( 496 ). (2) حديث أبي هريرة مرفوعا : "الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ".أخرجه البخاري رقم ( 734 ) ومسلم رقم ( 417 ). (3) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، فتجوّز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذاً فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذاً صلّى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوّزت فزعم أني منافق، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( يا معاذ أفتّان أنت؟ - قالها ثلاثاً -، اقرأ}  والشمس وضحاها  }  {سبّح اسم ربك الأعلى {أخرجه البخاري رقم ( 5755 ) ومسلم رقم ( 465 ). فالصلاة في حق معاذ رضي الله عنه نافلة وفي حق قومه فريضة.


التعليقات