يقول السائل : هل صلاة النافلة في البيت أفضل،أم في المسجد الحرام ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
الأفضل أن تصلي في البيت، صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد، ولو كان المسجد الحرام، ولو كان مسجد النبي يقول عليه الصلاة والسلام : " أَفْضَلُ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلا الْمَكْتُوبَةَ"متفق عليه(1).وبإسناد صحيح عند أبي داوود (أو ما ترى قرب بيتي من المسجد) (2)، وصلاه في المسجد الحرام بألف صلاة، لكن الصلاة النافلة في البيت أفضل من صلاتك بالمسجد الحرام ، الذي بألف صلاة، الفضائل لا تتلقى من قياسنا، ونظرنا من كلامه عليه الصلاه والسلام، الذي قال صلاة في المسجد بألف صلاة، هو الذي قال صلوا في البيوت(3)، وقال في المرأه : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"(4) ورواية عند أحمد "وبيوتهن خير لهن "(5)، وأيضاً ما علم من الأدله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على أمر أهليهم، لكن لا يمنعوا، ولهذا عند مسلم لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله "فقال ابن لابن عمر: بعض الرواية أنه بلال، وبعضها، واقد،(لنمنعهن ليتخذهن دغلا) فعارض السنة(6)، فضرب في صدره، قال : أقول قال رسول الله، وتقول نمنعهن ! لا كلمتك، وفي روايه عند الطبراني،(ما كلمه حتى مات) (7) انظر قوة إتصال بالسنن، والمعنى خاص هذا ابنه، ولا يترتب عليه ضرر، ولا مصيبه، والإنسان قد يجترأ على أولاده، وأهله في التأديب، والتوجيه لكن الشاهد أنه أنكر عليه ذلك فالصلاه في البيت أمراً، نعلم أن الصلاه في البيت له فوائد عظيمه، الصلاه في البيت، الخلوه، وأن يكون الإنسان خاص به وحده، أما في المسجد الناس مهما كان الإنسان يخلو بالعباده، أفضل، وقد روى ابن أبي شيبة أن بعض الصحابه رضي الله عنهم أنه قال :(صلاة المرء في بيته تطوعاً حيث لا يراه الناس كصلاة الفريضة، أو تعدل صلاة الفريضة) (8)، وهذا في الحقيقة لا يقال بالرأي، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود أنه عليه الصلاه والسلام " صلاة الرجل في جماعة بخمس وعشرين صلاة وإن صلى في فلاة تم ركوعها وسجودها كتبت بخمسين صلاة"(9).
يعني أضرب خمسين في خمسه وعشرين، كم يصبح يصير ؟ وإن كان سبعه وعشرين ضعف فيزيد مئة ضعف يعني هذا على قول، وقيل : خمسين يعني ضعف خمسين مره، وقيل خمسين ضعفاً لصلاته في جماعه، وظاهر الخبر قيل خمسه وعشرين، فإن صلى في فلاة كتبت بخمسين، ويحتمل هذا ، وبعض أهل العلم قال : بخمسين صلاه من صلاة الجماعه، وحديث جيد رواه ابو داوود وما هو السر؟ فالله أعلم، قد تكون لأجل البرية، فالبرية تكون محل وحشه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري رقم (698) ومسلم (781). من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه.
(2) حديث عبد الله بن سعد فى المسند: 4/342. وأخرجه الترمذى فى الشمائل كما فى تحفة الأشراف: 4/352؛ وأخرجه ابن ماجه فى الصلاة (باب ما جاء فى التطوع فى البيت) : سنن ابن ماجه: 1/439؛ وفى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
(3) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَلاَ تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ. قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ، فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ. أخرجه البخاري رقم (616) ومسلم (699).
(4) أخرجه البخاري ( 900 ) ومسلم ( 442). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
(5) أخرجه أبو داود (565). وأحمد في المسند (5448).
(6) في الصحيحين عن ابن عمر مرفوعًا: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، ومنها ما فيهما من حديثه أيضًا: "ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل" وأن ابنا لابن عمر قال: "والله لا نأذن لهن، فيتخذنه دغلا".فسبه وغضب. وقال: أقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ائذنوا لهن" وتقول: "لا نأذن لهن"!! أخرجه البخاري ( 899 ) ومسلم ( 444). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
(7) في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام رقم (411) (ج 1 / ص 234). "هجر عبد الله بن عمر ابنا له إلى أن مات لأنه لم ينقد لحديث ذكره له أبوه عن رسول الله ( ص ) نهى فيه الرجال أن يمنعوا النساء من الذهاب الى المساجد صحيح أخرجه أحمد عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أن النبي ( ص ) قال : لايمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد فقال ابن لعبد الله بن عمر : فإنا نمنعهن فقال عبد الله أحدثك عن رسول الله ( ص ) وتقول هذا قال : فما كلمه عبد الله حتى مات" قال الألباني رحمة الله: وإسناده صحيح وهو في مسلم دون قوله قال فما كلمه.
(8) حديث صهيب الرومي رضي الله عنه: أن رسول الله قال: "صلاة الرجل تطوعاً حيث لايراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمساً وعشرين" زاه السيوطي في (الجامع الصغير) إلى مسند أبي يعلى ! وضعفه، وسكت عنه المناوي في (فيض القدير) 4-220 رقم 5082.وصححه الألباني في (صحيح الجامع) رقم 3821.
(9) الحديث في صحيح سنن أبي داود الرقم: (560).