مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : ما حكم قطع صلاة النافلة بالتسليم قائماً؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا يجوز أن يسلم قائماً، النبي صلى الله عليه وسلم، سلم جالساً، وقال: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي"(1) فلا يجوز هذا الفعل، فإن قام قبل سلام الإمام، صحت صلاته نظراً لأنه عمل كثير وقيام، مثل ما لو أهوى وركع وهو قائم، فيجب عليك مثل ما قال عليه الصلاة والسلام عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ" قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حَلَقًا، فَقَالَ: "مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟!" قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: "أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟" فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: "يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِ"(2)  رواه مسلم. وقال سبحانه {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}(3) سورة البقرة، الآية: 283 هذا هو الواجب في هذا الفعل، تسكن حتى يسلم الإمام، ثم تسلم وتقوم؛ حتى الصلاة النافلة، ما دام خلف الإمام يعني التشهد، والإمام جالس، وسلم فأنت في هذه الحالة تسلم عن جلوس، لأنه إذا قام قبل سلامه في هذه الحال يكون قام قبل فراغه من الصلاة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري (631)، ومسلم (674). (2) أخرجه مسلم (432). (3) سورة البقرة، الآية: 283.


التعليقات