مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : هل يجوز الصلاة في المسجد الحرام في أوقات النهى؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; لا يصلى في أوقات النهي في الحرم، ولا في غيره، هذا هو ظاهر الأدلة، أما حديث الاستثناء، ما ورد إنه لا يثبت شيء من هذا، والأدلة عامة في الصحيحين، عند أبي سعيد الخدري(1)، وعند ابن عمر، أبي هريرة، حديث  ابن عباس ، وعمر بن عبسة(2)،وعقبه بن عامر، في صحيح مسلم(3)، وأبو عبد الله الصنابحي عند مالك في الموطأ، أحاديث كثيرة متواترة عند أهل العلم، في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، هذا هو الصحيح، شامل للجميع، لجميع المساجد، إنما يستثني من هذا، ما ورد عن جبير بن مطعم، عند الخمسة، وقد وهم صاحب المنتقى فعزاه إلى مسلم، وهو رواه الخمسة من طريق عبد الله بن باه باه، عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "  يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أي ساعة أحب من ليل أو نهار".(4) هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. يعني المعنى طاف، وصلى صلاة الطواف، معناه أن من أراد أن يطوف فله، أن يصلي فأنت حينما تطوف بعد الفجر، أو بعد العصر، لا بأس أن تصلي ركعتين، حتى لو كان في وقت نهي، لأنها من ذوات الأشباه، وذوات الأشباه مستثناة، هذا يعني وصلى،  مثل قوله عليه الصلاة والسلام، ما رواه الترمذي  عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي ، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدْ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، وَصَلِّ عَلَيَّ ، ثُمَّ ادْعُهُ ). وفي رواية له  : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ ) . قَالَ : ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّهَا الْمُصَلِّي ، ادْعُ تُجَبْ ) (5) صححه الألباني في "صحيح الترمذي".   {وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً}(6). يعني لا تطع لا الآثم، ولا الكفور، لا هذا، ولا هذا، فأو تأتي بمعنى الواو، ومن هذا الخطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرج البخاري (586) ، ومسلم (728) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا صَلَاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) . (2) أخرج مسلم (832) عَنْ عَمْرو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ رضي الله عنه قال : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ ، أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلاةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلِّ صَلاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ . . . ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ – وهو وقت كون الشمس في وسط السماء- ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ فَإِنَّها حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ – وهو أول وقت صلاة الظهر - فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ) . (3) وأخرج مسلم (1373) عن عقبة بن عامر الجهني قال: "(ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيّهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب") رواه
(4) أخرجه أبو داود (1894). و الترمذي (868) والنسائي في السنن الصغرى (2924) وأحمد في المسند (4/81) والدارمي (1926)،
(5) أخرجه الترمذي (593)  قال الشيخ الألبانى : حسن صحيح . انظر تخريج المختارة (255) ، المشكاة (931). (6) سورة الإنسان، الآية: 24


التعليقات