هل الصلاة في النعال سنة وحكم وضعها أمام المصلي ؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
الصلاة في النعال اختلف فيها:
قيل: إنها زينة وقيل إنها سنة وهذا هو الأظهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود عن شداد بن أوس أنه رضي الله عنه قال: (صلُّوا في نِعالِكم خالِفوا اليهودَ)(1) هذا يبين أنها سنة مقصودة والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه، وفيها أحاديث جاءت صحيحة في هذا الباب ثم أمر بالصلاة بالنعال ينظر ما فيه ويمسح ما فيها من أذى وليصلي فيهما, جاء في حديث أبي سعيد الخدري(2) ومعناه في حديث أبي هريرة (3)كذلك في حديث عائشة(4) كلها عند أبي داود، وجاء أيضًا عند أبي داود أنه النبي عليه الصلاة والسلام وضع نعليه(5)، وخلع نعليه في حديث عبد الله بن السائب(6) وأصله في مسلم أنه جعل نعليه عن يساره ووضعهما على يساره وصلى جعل نعليه عن يساره وصلي في حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:( إذا صلَّى أحدُكم فخلَع نعلَيْه فلا يؤذِ بهما أحدًا ولْيجعَلْهما بينَ رِجْلَيْه أو ليُصَلِّ فيهما) (7)
وجاء بسند فيه ضعف عند أبي داود بطريق صالح بن رستم أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا صلَّى أحدُكُم فلا يضَعْ نعلَيهِ عن يمينِهِ ولا عن يسارِهِ فتَكونَ عن يمينِ غيرِهِ إلَّا أن لا يَكونَ عن يسارِهِ أحدٌ وليضَعهُما بينَ رجلِيهِ)(8) هذا هو السنة فيها إما أن يصلي فيهما، وإما أن يجعلهما بين رجليه كما تقدم, وهذا كله إذا لم يحصل ضرر, أما إذا كان كما هو أمر واقع في المساجد اليوم وهي مفروشة بالسجاد ويترتب بالصلاة فيهما أذية بمعنى أنه ينزل من النعلين أذى وتراب وخاصة في السجاد الذي يمتص تلك الأتربة فيتأذى المصلي هذا لها حكم آخر فيمنع مثل هذا, أما هذا في المساجد التي تكون بالحصباء ونحو ذلك, أو كان إنسان يصلي في مكان يعني هو على هذا الوصف في بيته أو في برية هذا هو الذي جاءت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، لما يترتب من الصلاة عليها في المسجد المفروش من أذى وأيضًا حصول مفسدة, وقد نص العلماء على هذا وإذا اجتمعت المفاسد والمصالح فدرئ المفاسد الراجح مقدم على جلب المصالح, على هذا إنه من لم يريد أن يصلي فيهما لا يؤذى بهما أحدًا, أما جعلهم إمامه فالحديث قال يصلي فيهما أو يجعلهما بين رجليه, إذا كان يحتاج أن يضعهما أمامه كما في بعض المساجد أحيانًا خاصة في الحرم وتكون الصفوف متباعدة ولم يحصل بهما آذى فلا بأس بذلك خاصة إذا خشي على أحد نعليه مثلًا سرقة أو نحو ذلك ولم يجد مكان يحفظهما فيه فلا بأس من ذلك، كما أنه لا يدخل الإنسان الحمام بشيء فيه ذكر وإذا خشي من سرقته فإنه يدخل به الخلاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داود (652).
(2)أخرجه أبو داود (650). وأحمد في المسند (3/20). عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(3) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/83). حم (7384) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) أخرجه النسائي في الصغرى(1361).
(5) أخرجه النسائي في الصغرى(1007).
(6)أخرجه أبو داود (648).
(7) أخرجه أبو داود (655). وهو في "صحيح ابن حبان" (2182).
(8) أخرجه أبو داود (654). وهو في "صحيح ابن حبان" (2188).