يقول السائل : ما حكم الصلاة في حجر الكعبة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
سنة، روى الثلاثة بإسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنها: "كنتُ أحِبُّ أن أدخلَ البيتَ فأصلِّيَ فيهِ، فأخذَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بيدي فأدخلَني الحجرَ،فقالَ: صلِّي في الحِجرِ إن أردتِ دخولَ البيتِ، فإنَّما هوَ قِطعةٌ منَ البيتِ، ولَكِنَّ قومَكِ استَقصروهُ حينَ بنَوا الكعبةَ فأخرَجوهُ منَ البيتِ"(1)صحيح الترمذي.فهو من البيت، والحجر ليس كله الموجود الآن، إنما نحو ستة أذرع أو خمسة أذرع باختلاف الروايات، عند عمر ستة أذرع، وعند مسلم خمسة أذرع، وقيل أنه خمسة ونصف، يعني من قال ستة جبر الكسر، ومن قال خمسة ألغى الكسر، قيل خمسة ونصف يعني من أول جدار الكعبة لا من الشاذروان، لا من الأساس يسمى الشاذروان، إنما من نفس الجدار ستة أذرع، ولهذا نفس الحجر هذا خارج الكعبة، ولهذا لا يصلى إليه لأن الذي يصلي إليه يصلي إلى غير جدار، إنما من أراد أن يدخل يصلي فيه لا بأس ، كما قال النبي لعائشة رضي الله عنها، ومن صلى فيه كأنما صلى في البيت، والصلاة في البيت هل هي سنة مشروعة؟
ثبت في الصحيحين أن النبي صلى عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر في قصته عندما سأل بلال وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام،(2) وابن عباس قال لم يصلي(3)، والصواب أنه صلى، وكما تقدم أن الصلاة على هذا قالوا أنها مشروعة الصلاة فيه، كما تصح صلاة الفرض وتصح صلاة النافلة، ومن أهل العلم من قال لا تصح صلاة الفرض فيه وهو قول مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي تصح صلاة الفرض وهو الصحيح، وورد حديث رواه ابن خزيمة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: "مَن دخلَ البيتَ دخلَ في حسنةٍ وخرجَ مِن سيئةٍ مَغفورًا لهُ"(4) وجاء عند البيهقي من طريق آخر أيضاً فيه ضعف لكن منهم من جود هذا الخبر، لكن اسناده فيه لين، لا يقوى، عبد الله بن المؤمل فيه ضعف، لكن من حيث الجملة لا بأس من الصلاة فيه كما تقدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داود (2028)، والترمذي (876).
(2) أخرجه البخاري (505) ومسلم (1329) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.
(3) أخرجه البخاري (398) ومسلم (1330) واللفظ له، من طريق بن جريج قال قلت لعطاء سمعت بن عباس به
(4) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ( (2821 والبيهقي في “السنن الكبرى” (5/158)، والطبراني في المعجم الكبير (11414).