تقول السائلة : هل يجوز للمرأة أن تصلي في البنطلون؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
إن كان عليها ثوب ساتر فوق البنطال هذا لا إشكال فيها، لكن من جهة الصلاة الصلاة صحيحة، ما دام أنه ساتر، لكن هل يجوز هذا الفعل أو لا يجوز؟ وخاصة إذا كان البنطال ضيقًا، والمرأة مأمورة أن تصلي في الدرع والخمار والملحفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال:«أتصلي في الدرع والخمار، قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها»(1) ظاهر السنة أنه يجب أن يكون الثوب سابغًا، عندنا الدرع والخمار والملحفة، هذا أقل ما يكون، ثلاث ثياب؛ الدرع (القميص)، الخمار هو الشيء الذي يوضع على الرأس وينزل على الكتفين، الملحفة: مثل ما تقول عباءة يغطي الخمار والدرع، وجاء عن عائشة رضي الله عنها هذا المعنى(2)، وجاء عن ابن عمر وعمر رضي الله عنهم بل ظاهر الكلام بين عمر وعائشة أنه لا يجوز أن تصلي في أقل من هذا، وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أن صلاة المرأة تكون في الدرع والخمار والملحفة،(3) كذلك عند ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها ذلك،(4) وعن عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي. (5) وجاءت آثار أخرى عن الصحابة رضي الله عنهم، وهدي نساء الصحابة في هذا واضح بيّن، لكن لو أنها صلت وهي ساترة لبدنها فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى صحة الصلاة، لكن إذا كان البنطال يصف حجم عظامها، فهذا هو موضع النظر، هل قال أحد بعدم الصحة؟ المسألة محتملة، والله أعلم، لكن على المرأة أن تجتهد في أن تكون أكمل ما يكون في صلاتها، وهذا في الصلاة، أما في غير ذلك فله أحكام أخرى.نعم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أبو داود رقم (640) والحاكم رقم (915)، والبيهقي (3068)، وقال الحاكم صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبى.
قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، قصروا به على أم سلمة وقال الصنعاني في سبل السلام (ج1/133) أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وفقه وله حكم الرفع وإن كان موقوفا إذ الأقرب أنه لا مسوغ للاجتهاد في ذلك..
(2) عن مكحول قال : سألت عائشة فى كم ثوب تصلى المرأة فقالت ائت عليا فاسأله ثم ارجع إلى فأتى عليا فسأله فقال فى درع سابغ وخمار فرجع إليها فأخبرها فقالت صدق .أخرجه ابن أبى شيبة رقم (6169).
(3) عن ابن عمر رضي الله عنه قال:" إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة ". أخرجه ابن أبى شيبة رقم (6175).
(4) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيهن: درع وجلباب وخمار. وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به". طبقات ابن سعد (8/71).
(5) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:[ تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار ] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى( 2/235 ).