ما حكم تقدم المأموم على الإمام كما يحدث في التراويح؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; تقدم المأموم على الإمام لا يجوز عند جمهور العلماء ، وعند " مالك"-رحمه الله- يجوز، والصلاة صحيحة. وتوسط "أبو العباس" شيخ الإسلام –رحمه الله-، وجوز عند الحاجة وهذا هو الأقرب، لأن غاية التقدم على الإمام أن يكون المأموم متقدم لكن التأخر عن الإمام وأن تكون خلفه أمر واجب، وهذا الواجب يترك لما هو أولى منه مثل:أن يكون المسجدضيق، ويترتب عليه لو قلنا لا تصلي أمام الإمام أن يترك الجماعة لأنه لا يوجد مكان إلا في ذلك المكان أمام الإمام، كما لو كان مثلاً المسجد امتلأ، وسدت جميع منافذ المسجد، واحتاج الناس أن يصفوا أمام الإمام، وتقدموا على المحراب، وصار الإمام وسطاً، فالمكان ضيق مثل إذا حصر قوم في مكان ولم يستطيعوا أن يصلوا إلا فيه، واضطروا إلى أن يتقدم بعضهم على الإمام؛في هذه الحالة لا بأس كما تقدم، وذكرت بالأمس أو قبل أمس أن الصلاة في الجماعة مع الإمام في حال الخوف يمكن أن تؤدى صلاة نفل مع التفرق لكن تخصيص صلاة الجماعة بفعل معين فيها أمور لو جعلت فيها لبطلت الصلاة بالإجماع.