• تاريخ النشر : 15/06/2016
  • 207
مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : هل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في التراويح أم يتركها؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
بل يقرأها هذا هو الصحيح، ومذهب الشافعي خلافاً للجمهور الذين قالوا لا يقرأ في الجهرية، ومنهم من قال حتى في السرية لا يقرأ كالأحناف، ومنهم من فرق بين السرية والجهرية، أقوال معروفة، والصواب أنه يقرأ في السرية والجهرية، وهذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله وأبي هريرة وابن خزيمة رحمه الله وأبو بكر الصبغي، وكذلك تقي الدين السبكي وكذلك ابن أبي هريرة إمامان كبيران من أئمة الشافعية، وهذا القول هو الظاهر في الأخبار الصحيحة في حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا صلاةَ لِمَن لم يقرأْ بأمِّ القرآنِ"(1). وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: "من صلَّى صلاةً لم يقرَأ فيها بأمِّ القرآنِ فَهيَ خداجٌ هيَ خداجٌ هيَ خداجٌ غيرُ تمامٍ"(2)صحيح النسائي، وفي لفظ عند الدارقطني بإسناد صحيح:"لا تجزىءُ صلاةٌ لا يَقرأُ فيها الرَّجلُ بفاتحةِ الكتابِ"(3) وروى أبو دواد من حديث عبادة بن الصامت وفيه: "كنا خلف رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول اللهِ قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"(4) سنن أبي داود، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود من طريق ابن اسحاق وقد صرح بالسماع، ورواه من طريق آخر تابعه عليه زيد بن واقد وهو من أصلح الأخبار في هذا الباب حيث قال:" إلا بفاتحة الكتاب"(5). هذه أحاديث صريحة تجعل من ينظر فيها لا يتردد بالجزم بوجوب قراءة الفاتحة حتى ولو كان الإمام يجهر، يعني حديث عبادة وحديث أبي هريرة قد يحتمل أن يقول الإنسان أنه  خاص بالسرية دون الجهرية، وإن كان الحديث عام، ولكن قد يدعى فيه الخصوصية، فجاء حديث عبادة رضي الله عنه في هذه الرواية صريح أنه في الجهرية وهذا هو الصحيح كما تقدم، وعلى هذا نقول إذا قرأ الإمام وكنت في التراويح فتقرأ حتى ولو كان الإمام يقرأ، فإن كان له سكتة تقرأ في سكتته، وإن حصل لك مشقة مثلاً يقول البعض: لا أستطيع أن أقرأ وينازعني الإمام القراءة، فإن لم يستطع الحمد لله سقط عنه.لكن نقول من تمكن من القراءة فيقرأ وإن فصلتها على الصحيح فلو قرأت مثلاً أول بعد الاستفتاح بادرت بقراءة الفاتحة فلا بأس، ولا يشترط كما يظن بعض الناس أنك لا تقرأ حتى يقرأ الامام،  أنت في السرية تقرأ ولا تدري هل قرأ الإمام أم لم يقرأ، فقراءتك ليست معلقة بقراءة الإمام، فلو قرأت الفاتحة قبل أن قراءته فلا بأس، فإن قرأت بعضها ثم شرع الإمام فسكت ثم بعد أن فرغ أكملت فلا بأس، ومثل هذا الانقطاع لا بأس به لأنه انقطاع لحاجة ويجوز الفصل بين الآيات لحاجة. أما حديث جابر رضي الله عنه: "من كانَ لَهُ إمامٌ فقراءتُهُ لَهُ قراءةٌ"(6) فهذا الحديث لا يصح مع أنه متأول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري (756)، ومسلم (394). (2) أخرجه مسلم (397). (3) قال في تحفة المحتاج (1/290) وقد ذكر هذه الرواية: رَوَاهَا الدَّارقطني وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح.  (4) أخرجه أبو داود (824) . (5) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/238).
(6) هو في "المسند": (3/339) .و"سنن الدارقطني": (1/331) .


التعليقات