يقول السائل : ما حكم من ركع عند دخوله في الصلاة والإمام ساجد للتلاوة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; إذا تأخرت عن الإمام، فعليك أن تتابع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وإذا رَكعَ فاركعوا ولا تركَعوا حتَّى يركعَ، وإذا سجدَ فاسجُدوا ولا تسجُدوا حتَّى يسجدَ"(1) سنن أبي داود ، يعني أنت تتبع إمامك إذا ركع، لكن لا تركع حتى يركع، ولا تسجُد حتى ينزل ساجد، "عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراءُ وهو غيرُ كذوبٍ، أنهم كانوا يصلون خلفَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسَه من الركوعِ، لم أر أحدًا يحني ظهرَه حتى يضعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جبهتَه على الأرضِ، ثم يخرُّ مَن وراءَه سُجَّدًا"(2)، المقصود أنه إذا تأخر إن كان نسيان أو غفلة تابع الإمام، تابع ولو رفع من الركوع، ولو رفع من السجود، ما دام أنك ناسياً، وليس عليك سجود سهو. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)أخرجه أحمد في “مسنده” (8297)، وأبو داود في “السنن” (603) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (2) أخرجه مسلم رقم (474)،