• تاريخ النشر : 11/06/2016
  • 223
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

إذا رفع رأسه في الصلاة من الركوع هل يقبض يده أو يسبلها؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقبض يديه في الصلاة لا أنه يسبلها، وقبض اليدين كما لا يخفى هو أن تضع اليمنى على اليسرى ولها موضعان إما أن تضع الكف على الأصابع والأصابع على ظاهر الكف أو الرسغ والساعد كذلك كله ورد، كحديث وائل بن حجر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كبر وع يده اليمنى على يده اليسرى،(1) وجاء عند أحمد وأبي داود (والرسغ والساعد) (2) يحتمل أنه موضع واحد وأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على اليسرى وأن أصابعه برزت حتى صارت على الساعد ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام تارةً يضع اليمنى على اليسرى هكذا يعني يضع الكف على ظاهر الأصابع والأصابع على ظاهر الكف اليسرى ومرةً يضع الأصابع أو يمد الأصابع إلى طرف الزراع كله محتمل وإن كان القول بأنهم صفتان على القاعدة في الصلاة  أظهر في هذا الباب، وجاءت أخبار تدل على القبض منها حديث سهل بن سعد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام قال: هذا الرجل يأمر أن يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعلم بذلك إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام،(3) وهذا إن كان ثبتت هذه اللفظة وهو الظاهر هذا واضح في رفعه، وإن كانت لم تثبت فقوله: كان الناس يأمرون هذا أيضًا فيه حكم المرفوع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام،(4) هذا في حكم المرفوع وكذلك ورد حديث ثالث أيضًا وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الطيالسي وابن حبان أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل إفطارنا وتأخير سحورنا  وأن نجعل أيماننا على شمائلنا في الصلاة) (5) وكذلك أيضًا في حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة وضع يده اليمنى على يده اليسرى عند صدره(6) وجاء حديث  قبيصة بن هلب الطائي(7) كذلك عند صدره وحديث كذلك في مسند طاووس عند أبي داود هذه كلها أخبار تدل على القول. وجاء أيضًا عند أحمد (حتى رجع كل فقار إلى مكانه بعد الرفع من الركوع)(8)   وهذا يبين أن وضع اليدين في الصلاة تكون اليمنى على اليسرى قبل الركوع وبعد الركوع وهذه أخبار واضحة بينة وصريحة في هذا الباب وهو قول جمهور العلماء إنما اختلفوا في مكانها هل هو فوق السرة أو تحت السرة أو عند الصدر والأقرب أن يكون عند صدره لما تقدم، كما يروى عن مالك رحمه الله من رواية القاسم الإسبال لكن الثابت عن مالك رحمه الله وهو الذي قرره ابن عبد البر وهو الذي قرره المدنيون عنه والشاميون عنه أنه يكون بالقبض وهو الذي ذكره في الموطأ رحمه الله إنما هذا ذكره القاسم  ودونه في مسألة ذكره القاسم ودونه في مسألة الإرسال وتأولوه وابن عبد البر رحمه الله قال: إن هذا القول المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو الصواب ولذا يكون هو مذهب مالك رحمه الله فمالك عده بعض الناس ممن يهتم بمالك رحمه الله ويزعم أن هذا قول مالك ليس بصحيح فمن تدبر قول مالك رحمه الله في الموطأ وما نقله عنه أصحابه المدنيون ورواته في هذا الباب كأشهب وغيره هو موافق لقول جمهور العلماء وهو الموافق أيضًا للأدلة الصحيحة فهذا هو المشروع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه مسلم (401). (2) أخرجه أحمد في المسند (4/318 رقم 18870)، وأبو داود (727) والنسائي (889). (3) و(4) أخرجه البخاري في "صحيحه" (740)،  (5)أخرجه الطيالسي في "مسنده (2654)، وعبد بن حميد في "مسنده" (624)، والدارقطني في "سننه" (1/284 رقم 4)، (6) وأخرجه أبو داود (723)، وابن خزيمة (905). (7) أخرجه الترمذي (252) وابن ماجه (809) وأحمد في المسند (5/226), (8) أخرجه البخاري (828) وأبو داود (731),


التعليقات