مصدر الفتوى :
فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435
السؤال :

يقول السائل : إذا سافر إنسان وخرج من بلده وقت صلاة الظهر، ودخل وقته وهو في الحضر، هل يصليها أربعة ، بحكم أنه يؤديها؟ أو يصليها ركعتين؟ وهل العبرة بوقت الوجوب أم بوقت الأداء؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; الصحيح أن العبرة بوقت الأداء، وهو ظاهر القرآن، {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ}([1])ومعلوم أن الإنسان غالبًا ما يخرج وقت الصلاة ، قبل أن يصليها، كثيراً ما تقع أسفار وقت صلاة الظهر، ووقت صلاة العصر أو غيره من الأوقات ، والنبي عليه الصلاة والسلام  كذلك قصر الصلاة في السفر، ولم يأت شيء من هذا يخصص هذا العموم، وكذلك المسافر يقصر الصلاة، فالعبرة بوقت الإيقاع، وعلى هذا يتبين الجواب الثاني عن المسألة، وهو ما إذا كان مسافر وقت صلاة الظهر، ودخل البلد وقت صلاة الظهر هل يصليها اثنتين أو يصليها أربعة، يصليها أربعة، هذا لا إشكال فيه، بل حكوا عليه الاتفاق، وممكن يكون هناك خلاف ذلك، لكن كثر الاتفاق في هذا، وهو أن يصلي أربعاً، بمعنى أن المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يقول: من سافر وقت صلاة الظهر، فيجب عليه يصلي أربعًا ، هذا قول، لكن عكسها عامة العلماء ولم يكن إجماع أنه يصليها أربعًا، لماذا؟ لأن الفرصة انتهت والقصر في السفر، فوجب عليه يرجع إلى الأصل وهو إتمام الرباعية.


[1]سورة النساء، الآية: 101


التعليقات