مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

 كيف يقطع المصلي صلاة النافلة إذا غلب على ظنه فوات ركعة من الفريضة مع الإمام؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;  إذا أقيمت الصلاة للفريضة هل يقطع النافلة هناك تفصيل؟ والخلاف فيها طويل من أهل العلم، فإذا أمكن أن يدرك الجماعة ولو في التشهد الأخير قبل سلام الإمام فأنه يكمل صلاته، وهذا مذهب أحمد والشافعي، ومن أهل العلم من قال: إذا كان يدرك ركعة فأنه يصلي وهذا مذهب المالكية، ومنهم من قال: أنه يخرج مطلقاً من الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام:"إذا أقيمت الصلاة فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ"(1) ومن أهل العلم من قال: إنه إذا كان قد دخل في الصلاة فرفع من الركوع الثاني ففي هذه الحال يكمل الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا أقيمت الصلاة فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ »  ومن رفع من الركوع الثاني فإن الباقي ليس صلاة إنما هو تابع للصلاة، وهذا لعله أقرب، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ » هو حجة لمن قال أنه يخرج من النافلة، وهو مذهب الظاهرية ولقوله عليه الصلاة والسلام: في رواية أحمد « فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ التي أقيمت »(2)  وهذه رواية فيها ضعف، لكن رواية الصحيح دالة على هذا المعنى. ويدل على أنه ليس المعنى أنه يخرج منها وأنها تبطل، لأنه ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يصلي وقد أقيمت الصلاة قال: « أالصبح أربعاً »(3)  وإنما أنكر عليه ذلك، ولم يأمره بالخروج من الصلاة. فهذا يدل على أن في المسألة تفصيلاً. والأقرب والله أعلم هو أنه إذا رفع من الركوع الثاني فيكمل صلاته؛ لأن الباقي ليس صلاة وإنما هو تابع للصلاة، ولهذا لا تدرك به الصلاة.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه مسلم رقم الحديث (710)، وأبو داود رقم الحديث (1266)، والترمذي رقم الحديث (419)، والنسائي (2/116، 117 وابن ماجة الحديث (1151). (2) عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا التي أقيمت.)".أخرجه أحمد في المسند(8608)، وذكره الشيخ الألباني في ضعيف الجامع حديث رقم (394). ­(3) عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الصبح أربعا الصبح أربعا " .أخرجه البخاري رقم الحديث (663)، ومسلم رقم الحديث (713).


التعليقات