مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

هل يقطع المصلي النافلة إذا ظن فوات ركعة من الفريضة مع الإمام؟

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ;
 مسألة قطع صلاة النافلة إذا أقيمت الفريضة والخلاف في هذا. وعلى الأقوال في هذه المسألة كيف يقطعها؟ هل يقطعها بالسلام؟ أو يقطعها بالنية؟ قولان لأهل العلم؛ والأظهر والله أعلم أنها تُقطع بالنية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا أُقِيمَتْ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتُوبةُ), (1) وهذا يدل على أنه ليست صلاةً يخرج منها بالسلام. إذا قلنا يُتَّمها على الأقوال المتقدمة مثلًا أن يكون في آخرها؛ فيتم الصلاة ويتشهد ويسلم. أما إذا قلنا: أنه ينصرف، ففي هذه الحال يخرج منها, ولا تكون صلاة في هذه الحالة, إنما الصلاة التي تكون تحريمها التكبير وتحليلها التسليم التي تكون صلاة, أما هذه فليست صلاة. ولو أنه مثلًا نذر أن يصلي ركعتين، فخرج منها فلا تؤدي عنه هذه النية؛ يعني: أن يُقال أنه أدى بعضها ونحو ذلك من الأحكام الأخرى وهذا هو الأقرب. وبعض أهل العلم قال: إنه يُسلم، واستدلوا برواية محمد بن عباد المكي عن سفيان بن عيينة عند مسلم, وفي القصة المشهورة قصة معاذ رضي الله عنه لما طوّل القراءة فانحرف رجلٌ فسلم وصلى وحده. (2)فيقول في هذا الحديث أن محمد عباد المكي روى عن سفيان بن عيينة أنه قال: فسلم. والأكثر في الرواية بدون ذكر التسليم، الذين قالوا: إنه يُسلم، احتجوا برواية رواها مسلم عن محمد عباد المكي عن سفيان بن عيينة لكن هذه الرواية شاذة فيما يظهر, وهذا لا يؤثر على رواية مسلم؛ لأنه روى الحديث وهو في الصحيحين. وكأنه يعني ظن أنه لما ذُكر أنه انحرف رواه بالمعنى فقال: سلم. وأكثر الروايات أنه انحرف بمعنى أنه لم يخرج, فظاهر سلم أنه خرج من القدوة وأبطل صلاته, والظاهر أنه قطع القدوة وأتم صلاته وحده, ثم انصرف إلى بستانه. هذا هو الأقرب. ولذا الصحيح أنه يقطعها بالنية كما تقدم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه مسلم رقم (710)، وأبو داود رقم الحديث (1266)، والترمذي رقم الحديث (419)، والنسائي (2/116، 117 وابن ماجة الحديث (1151). (2) أخرجه مسلم رقم (465)، قال البيهقي في [ السنن الكبرى ] (3/ 85) : " لم يقل احد في هذا الحديث (وسلم) الا محمد بن عباد " أهـ وقال ابن الملقن في [ شرح البخاري ] (6/ 558) : "هذه رواية شاذة " أهـ


التعليقات