• تاريخ النشر : 02/06/2016
  • 207
مصدر الفتوى :
اللقاء المفتوح
السؤال :

حكم وضع دعايات الحج أو العمرة فى المساجد

الإجابة

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد ; وهنا مسألة أخرى وهو حكم الدعايات في المساجد, مثل دعاية الحملات للحج والعمرة ونحو ذلك, وظاهر النصوص أنها لا تجوز؛ لأن هذه الدعايات لأمورٍ تجارية, ولو كانت مكتوبةً؛ لأن المكتوبة أحيانًا قد تكون أبلغ, لأن المكتوبة يكون فيها من العرض والدعايات المتعلقة بالحملات, وهذا مُنافٍ للمساجد، والمقصود من النهي عن النداء بالضالة ونحوها, والبحث عن هذه الأشياء ورفع الصوت هو تحقير أمر الدنيا, وأن الإنسان يعظم بيوت الله سبحانه وتعالى, لا أن يجعل المساجد محلًا لأمور دنياه, أو محلًا لأمور تجارته، ثم هذا وجهٌ آخر يظهر إذا كان نُهي عن إنشاد الضالة التي في الحقيقة هي محل ضرورة للإنسان، مثل لو فقد سيارته؛ لا شك أنها ضرورة في حقه, فالنهي عن الأمر الذي ليس فرض في التحسين بالبيع والشراء النهي من باب أولى وأبلغ, فيكون من باب التنبيه, أو مفهوم الموافقة, أو فحوى الخطاب، وإن لم يدل عليه النص باللفظ لكن دل عليه عموم المعنى. والمعنى الموجود في هذا أولى بالنهي عن المعنى؛ عن الحكم الموجود في سؤال عن ضالة لما تقدم من شدة الضرورة, ومع ذلك نُهي عن ذلك؛ لأنه ربما يسأل والناس مجتمعون, فإذا تفرقوا قد لا يتيسر له الحصول على حاجته، فهذا واضح فيما يتعلق بالنهي عن الدعايات.


التعليقات