يقول السائل : وضع اليدين على الصدر أثناء الصلاة هل هو من السنة؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
نعم هذا ورد في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام من حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة(1)،ومن حديث قبيصة بن هلب الطائي عند أحمد(2)، عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه هلب الطائي، وكذلك في مرسل طاووس بن كيسان اليماني عند أبي داوود في المراسيل (3)، هذه الأخبار الثلاثة قال أهل العلم إنها حجة في هذه المسألة، وهو وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، وهذا هو الذي عليه جمع من أهل العلم، والمعنى أنها تكون عن صدره أو على صدره يعني قريب، جاء في اللفظ الآخر عند صدره، وهذا يفسر الرواية الأخرى والمعنى أنها قريب من الصدر أو أن بعضها على الصدر وبعضها دون ذلك، وفوق السرة إلى الصدر لهذه الأخبار، أما حديث أنه من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة فهذا الحديث حديث ضعيف جدًا رواه أبو داوود عن علي رضي الله عنه وهو حديث لا يصح (4).
وهل وضع اليدين على الصدر يشمل قبل الركوع وبعده أم هو خاص بقبل الركوع؟
نعم يشمل قبل الركوع وبعد الركوع لحديث ابن عباس(5)، وسهل بن سعد الساعدي أنه قال في لفظه في الحديث «كان الرجل يؤمر إذا قام في الصلاة أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى»(6). وهذا القيام يشمل ما بعد الركوع كما أنه فيما قبل الركوع، كذلك في الرواية الأخرى عند أحمد وغيره وهي رواية صحيحة في الرجل الذي أساء في صلاته، لما رفع من الركوع قال: «حتى رجع كل فقار إلى مكانه»(7). وكان مكان اليدين قبل الركوع عند الصدر على هذه الروايات، وكذلك أيضًا بعد الركوع هذا هو مكانها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أحمد في "المسند" (18866)، وابن خزيمة (906)، والبيهقي في سننه (2/28) عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله r إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله..الحديث، وأصله في صحيح مسلم (401).
(2) أخرجه الترمذي (252) وابن ماجه (809) وأحمد في المسند (5/226) كلهم عن سماك بن حرب عن قبيصة بن الهلب عن أبيه قال: (كان رسول الله r يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه)، وهذا إسناد ضعيف فيه قبيصة بن الهلب الطائي, قال فيه علي بن المديني: مجهول لم يروعنه غير سماك، وقال النسائي مجهول، وترجم له الحافظ في التقريب: مقبول، يعني إذا توبع وإلا فلين الحديث.
(3) أخرجه أبو داود (1/121) من طريق أبي توبة: ثنا الهيثم - يعني: ابن حميد - عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاوس قال:كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يضع اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بينهما على صدره؛وهو في الصلاة.وهذا إسناد مرسل جيد، رجاله كلهم موثقون، لأنه وإن كان مرسلاً؛ فإنه قد جاء موصولاً من أوجه أخر أخرجه البيهقي (2/30). وهو في مراسيل أبي داود رقم (34).
(4) حديث على رضى الله عنه قال: " إن من السنة فى الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة"
أخرجه أبو داود (756) وأحمد فى زوائد " المسند " (1/110) (1) والدارقطنى (107) والبيهقى (2/310) وابن أبى شيبة (1/156/1) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائى عن أبى جحيفة عن على رضى الله عنه به، وهذا إسناد ضعيف , فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى وهو ضعيف وقد اضطرب فيه , فرواه مرة عن زياد عن أبى جحيفة عنه، ومرة عن النعمان بن سعد عن على. قال أبو داود: " سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفى، وقال النووى فى المجموع (3/313): اتفقوا على تضعيف هذا الحديث لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل ".وقال الزيلعى (1/314) : " قال البيهقى فى المعرفة ": لا يثبت إسناده تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى وهو متروك، وقال الحافظ فى الفتح " (2/186) : هو حديث ضعيف .
(5) حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي r: ((إنا معشر الأنبياء أُمرنا أن نعجل إفطارنا، وأن نؤخر سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة)).
أخرجه الطيالسي في "مسنده (2654)، وعبد بن حميد في "مسنده" (624)، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في المطالب العالية (500 و1084)، والدارقطني في "سننه" (1/284 رقم 4)، جميعهم من طرق عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس به، والحاصل أن الحديث من هذا الطريق ضعيف جداً، آفته طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي، المكي، قال فيه الحافظ يحيي بن معين: ليس بشئ، وقال الإمام أحمد: لاشئ متروك الحديث, وترجم له الحافظ ابن حجر: متروك, كذا في "التقريب" (3047).
(6) حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما؛ قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة".قال أبو حازم – الراوي عن سهل: لا أعلمه إلا يُنمى ذلك إلى النبي r.
أخرجه مالك في الموطأ (376)، ومن طريقه أخرجه البخاري في "صحيحه" (740)، والبيهقي في سننه (2/28)، واللفظ للبخاري.
(7) أخرجه البخاري (757) ومسلم (883).